التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠

(1)

(Y)

- المآل غير مشروع مع عدم وجود القصد إليه، وهو غير داخل في نطاق بحث مشروعية الحيل، وهذا هو الحد الفارق بين

(1)

قاعدة الحيل والذرائع، ومثاله: أن يؤول عقد الهبة قبيل الحول إلى سقوط الزكاة مع عدم القصد إلى إسقاطها، بأن يقصد الواهب حقيقة الهبة ومعانيها من الإحسان والتبرع بالموهوب له، أو يعيد شراء ما باع دون مواطأة وقصد سابق على ذلك.

وعلى هذا الأساس قسم بعض العلماء (3) الحيل باعتبار المتوسل إليه: القصد إلى تحليل ما حُرِّم لذاته كالإقرار للوارث، وعند التحقيق نجد أن هذه المسألة قد تخرج من نطاق اصطلاح الحيلة إن كان الإقرار كذبة محضة، لأن نقاش الحيلة أساسه دياني والنقاش القضائي تابع وهذه وسيلة محرمة ديانةً، وشرط الحيلة التوسل بفعل مشروع، إلا إن كان التحيل بالمحاباة في البيع مثلا أو هبة مستترة تحت بيع لأجل التوصل إلى محاباة وارث أو الوصية لغير وارث فيما زاد عن الثلث، فهنا تكون الوسيلة مشروعة والمآل غير مشروع.

6

الشاطبي، الموافقات، ج 4، ص 201.

ابن تيمية، الفتاوى، ج 3، ص 103 - 190؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (بيروت: دار الجيل ط 1، 1973 م)، ج 3، ص 328؛ الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 287. ملاحظة: طبع القسم الخاص بموضوع الحيل في الفتاوى الكبرى في كتاب خاص معنون بـ: "بيان الدليل في بطلان التحليلية التقال

17