التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٩

وبما أن قاعدة الحيل لها علاقة بالوسائل والمآلات؛ فبالإمكان الحصر العقلي لجميع احتمالات مشروعية الوسيلة والمقصد لبيان الداخل منها ضمن اصطلاح الحيلة

الوسيلة غير مشروعة: تحت هذه الحالة تكون المسألة وكل

فروعها خارج مجال بحث مشروعية الحيل، سواء أكان التناوليه المال جائزا أم غير جائز، وسواء أكان القصد مشروعا أم غير مشروع، ومثال هذا النوع الوصول إلى حق مجحود بشهادة

من الزور، أو الكذب لإصلاح ذات البين أو التوصل إلى غصب حق الغير بالتزوير والرشوة وغير ذلك، والحكم فيها قد يُختلف فيه، ولكنه ليس ضمن النقاش الدائر في نطاق

اصطلاح "الحيلة". بين ان الوكال

الوسيلة مشروعة: هنا تجدنا أمام حالات

المال غير مشروع مع وجود القصد إليه وهذا داخل في مجال بحث مشروعية الحيل، ومثاله التوسل بالهبة قبيل الحول لإسقاط الزكاة، فإن توفر القصد إلى إسقاط الزكاة كان ذلك حيلة، فالوسيلة مشروعة وهي عقد الهبة، والمتوسل إليه غير مشروع وهو إسقاط الزكاة، مع وجود القصد إلى ذلك، وسيأتي بيان هذا بالتفصيل خلال

البحث بإذن الله تعالى.

15

ابن تيمية، الفتاوى، ج 3، ص 192 - 103.

(1)