التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

الأساسية التي تفرقه عن السهم، وتبرِّر تخصيصه باصطلاح جديد، فهو

Kast

بذلك غير مانع. قال كما أن التعريف السابق لا يشمل التطبيق الماليزي القائم على بيع

الديون وبيع العينة لعدم أخذ الهيئة بمشروعية بيع الديون، وعلى التطبيق

6

الماليزي فإن الصكوك هو ربط الأوراق المالية بالديون المجمعة في محفظة ثم تداولها، فقد عرفتها لجنة الأوراق المالية الماليزية بأنها: وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في استثمار أو ملكية أصول مطابقة للمقاييس الشرعية)، على أن مصطلح الأصول (Assets) يمكن أن يشمل الأصول المالية كذلك كالديون.

وبما أن الصكوك أوراق مالية قابلة للتداول وتعبر عن ملكية شائعة في أصل أو استثمار؛ فما الداعي إلى نحت مصطلح جديد خاص بها مع وجود "الأسهم"؟ ولكنا في الحقيقة نجد فروقا واضحة بين الأسهم

والصكوك في التطبيق العملي بعضها يبرّرها النظر الشرعي وبعضها قد

،

تكون مصدر الإشكال الأساسي لهذه الأوراق المالية، أما الفرق المقبول شرعا فهو في العلاقة القانونية بين حامل السهم أو الصك والشركة المصدرة له فالسهم عادة يمثل ملكية على المشاع في شركة معينة، ولحامل السهم حقوق مباشرة على إدارة الشركة؛ فله صوت في تعيين الإدارة وعزلها، كما أن له صوتاً في إقرار الحسابات الختامية وتوزيع الأرباح، أما حامل الصك فله حقوق في موجودات محددة، تُستغل تحت

يال

وجه تلجه

(1) Securities commission، Islamic Securities Guidelines (Sukuk Guidelines) (Malaysia: SC، 2011)، P 5.

220