التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

يقال على أنها عينة مستترة، أما في الإيجار ثم البيع، فيتم إعادة شراء

الأصول بالقيمة الاسمية عند الأجل بوعد ملزم مسبق.

ه الأجرة المتغيرة وتمثل ربح المصرف، وهي عمليا متعلقة بمؤشر نسب الربا السائد في السوق (اللايبور).

الهمية ساعة

ه الأجرة المضافة: وتمثل النفقات الطارئة، كنفقات الصيانة

الأساسية

2 قيام هذه الصكوك أحيانا على أصول لا يمكن بيعها حقيقة، كالممتلكات السيادية التي لا تباع؛ كالمطارات والمباني الحكومية والموانئ، وصدق ابن القيم لما قال: "ولما تفطن المحتالون أن هذه السلعة لا اعتبار بها في نفس الأمر، وأنها ليست مقصودة

بطاح

بوجه، وأن دخولها كخروجها تهاونوا بها ولم يبالوا بكونها مما

تحوي يتمول عادة أو لا يتمول، ولم يبال بعضهم بكونها مملوكة للبائع ماهير أو غير مملوكة، بل لم يبال بعضهم بكونها مما يباع أو مما لا يباع؛ كالمسجد والمنارة والقلعة، وكل هذا وقع من أرباب الحيل وهذا لما علموا أن المشتري لا غرض له في السلعة فقالوا أي سلعة

اتفق حضورها حصل بها التحليل

(1) "

ومن أمثلة صكوك الإجارة ما أصدرته دولة البحرين في جويلية 2004، حيث أصدرت كوكا لمدة عشر سنوات بمبلغ 106 مليون

(1)

ابن القيم، إعلام الموقعين، ج 3، ص 115.

240