التحايل على الربا في التمويل الإسلامي أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٨

العقد، لكن من غير نص عليها في كتاب العقد خوفا من نقضه قضاء، وأكثر من ذلك ظهورا هو مستوى النص على الاتفاق في كتاب العقد، ثم

يأتي مستوى تحقق المآل الفاسد، وهو أكثر المستويات موضوعية ويتداخل مع المستويات التي سبقت، ولكلٍّ من هذه المستويات نظر خاص باعتبار الديانة والقضاء

الي فإن كانت النية متجهة إلى مناقضة المقصد الشرعي، ولكن لم يتم التصريح بها ولا الاتفاق عليها فضلا عن كتابتها في العقد، كأن ينوي الزوج من زواجه ألا يمسك زوجه إلا فترة معينة ثم يدعها بعد ذلك، أو أن ينوي المحلّل التحليل من غير اتفاق ولا مراوضة سابقة، فالواضح أن هذا المستوى هو الذي تساهل فيه الشافعي، باعتبار أنه من حديث النفس وليس قولا ولا عملا، ولكن فُهم من ذلك تجويزه التحيل ديانة، وليس كذلك، فإننا نجده مثلا - يقول بخصوص مسألة التحليل: "وأكره لهما النية، إنما أنظر في كل شيء إلى ظاهر العقد فإذا كان صحيحا أجزته في الحكم، وإن كانت فيه نية لو شرطت أفسدت العقد لم أفسده بالنية، لأن النية حديث نفس وقد وضع الله عن الناس حديث أنفسهم

(Y)"

وكتب عليهم ما قالوا وما عملوا (2)، فقد علّل عدم إفساد العقد بالنية لأنها من حديث النفس، وبيّن ثبوت التكليف بما قيل وعُمِل به فقط متعه تالينا ولقه في مص لبية نمتي زيه أبت في ابتدا ا ت المتسلا منع من تقتفي عن القفي سلة الحقاام

نفسه بالصام

(1) المقصود بالموضوعية في هذا السياق خلاف الذاتي، على اعتبار عدم في المآل، وإنما التركيز على الموضوع فحسب؛ يُنظر: حمودي، نظرية الباعث، الشافعي، الأم، ج 4، 234.

نية لعلى محال عدم الالتفات إلى نية المتعاقدين

(2)

ص

165

فهم زينة لعايب هيلدا معا فينا دهسه

74