الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية
10
(121).
تسديد رسم عادي قدره المسلمة هو مصرح به بوضوح في القوانين البحرية. إن نص قنصلية البحر (Consulat de Mer الذي كتب دون شك في جنوب فرنسا أو في إسبانيا بين منتصف القرن الثالث عشر ونهاية القرن الرابع عشر، والذي عرف انتشارا واسعا، كتب عن مصير البحارة في حالة بيع ما إذا ما بيعت سفينة في بلاد الاسماعيليين، يجب على صاحبها توفير مركب وطعام إلى النواتية حتى وصولهم
في المائة. إن بيع المسيحيين للمراكب في الموانئ
(122)
إلى البلاد المسيحية، حيث سيكونون في أمن .. وردت نفس الترتيبات في الكتاب الرابع من قوانين مرسيليا (Status de Marseille) التي أخذت شكلها النهائي 1253، والذي نظر في بيع السفن في بجاية، وسبتة أو في مكان آخر. يمكن
في
(123)
(124)
أن نفترض أن المشتري مسلم، حتى وإن كان غير موضح، لأنه في الحالة المعاكسة، ليس هناك إجراءات خاصة تنبئ لأجل عودة البحارة إلى الأرض المسيحية) رغم أنه منذ المجمع الثالث بلاتران (Latran) في 1179، لا يحق للمسيحيين البيع إلى أولئك الذين يعتبروهم أعداء المسيحية لا السفن، ولا الأدوات القابلة للاستعمال في الصناعات البحرية، وهذا المنع جرى تأكيده دوريا بقوة من
(121) أتت بهذا التوضيح معاهدة 1397 بين بيزا وتونس، المادة 8.
(122) Ed. G. Colon، A. Garcia، Llibre del Consolat de Mar، Barcelone، 2001، chap. 152، p. 523 (version catalane)، 1038 (trad. italienne de 1479) : «Si nau o leyn se vendrà en terra de sarrahins، lo senyor de la nau o del leny deu donar leny e vianda als mariners، dentr? sien en terra de christians hon pusquen haver recobra >>.
نشر هذا النص أيضا:
J.-M. Pardessus، Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle، II، Paris، 1831، p. 139 (Chapitre (107).
(123) Ed. R. Pernoud، Le IVe Livre des Statuts de Marseille، Marseille، 1935، p. 18.
(124) ما عدا إذا ما افترضنا أن المشتري كان له طاقمه الخاص في عين المكان، جاهز للصعود على السفينة، يمكن أن نتخيل في الواقع احتفاظه بطاقمه القديم.
337