بجاية ميناء مغاربي 1067-1510 دومينيك فاليريان Dominique Valérian

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٤

تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية

(295)

على قنصل المتهم فقط محاكمة القضية وتطبيق الحكم. إن القضايا القضائية مع رعايا السلطان غير واضحة جدا. فمشروع اتفاقية 1323 بين لاكورونيا أراجونة وتونس ينص على أنه في حال نزاع مدني بين مسلم ومسيحي، يكون

(296)

القنصل هو الحاكم لكنها حالة استثنائية جدا ومشروع السلم لم يتم إمضاؤه. إن اتفاق 1343 مع جنوة يميز بين حالتين إذا ما رفع مسلم قضية ضد جنوي، يجب على القنصل ممارسة العدالة إذا لم يقم بها فإن المسلم له الحق في رفع القضية أمام الديوان)، بالعكس، إذا كان المشتكي جنوي، يجب عليه التوجه إلى وان (297). ونلاقي إذن القاعدة السارية التي ترفع القضية أمام محكمة المتهم.

الديوان

وتنص بعض الاتفاقيات على تدخل القاضي أو صاحب الديوان، حيث

(298)

يحدث خصوصا في حالة الخطأ الجسيم أو في حالة ما إذا ما تباطأت عدالة 1470، طلبت السلطات الجنوية من ممثلها في تونس العمل على

القنصل. ففي

تفادي تحويل الجنويين إلى العدالة المحلية ية (299). وأخيرا، في غياب القنصل أو

الشخص الذي حل مكانه كان القضاة أو الديوان يمارسون العدالة.

ضامنا للسير الجيد الداخلي للجالية كان القنصل هو ممثلها أيضا في الخارج، فإليه يرجع حل النزاعات المحتملة. مع الأمم المسيحية الأخرى، ويجب عليه أيضا التوسط لدى الملك أو العامل. إنها مهمة صعبة ومجازفة وهي التي دفعت مفاوضي المعاهدات إلى الإلحاح على عدم تحميلهم مسؤولية الأخطاء المحتلمة

(295) معاهدة بيزا - تونس المادة 2 تنص معاهدة 1358 بين بيزا والسلطان المريني أبي عنان في حالة نزاع بين مسيحي من أمة أخرى تكون من اختصاص القنصل البيزي. لكن هنا هي مفاضلة لا نجدها في

جهة أخرى.

(296) مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس، 1323، المادة 12.

(297) معاهدة جنوة - تونس، 1343، المادة 5.

(298) معاهدة أبي عنان – بيزا، 1353، المادة 11.

(299) ASG، AS (Litterarum)، Rg. 1799، f. 1867 (20/12/1470)، cité par Petti Balbi، <<< Il consolato genovese»، art. cité، p. 243.

373