الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٣٠الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي
110 ـ أبو عُبَيدَةَ عن جابر بن زَيدِ قَالَ: بلغني عن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ يَقُولُ عن عائشة أَنَّها قَالَت يُقَبِّلُنِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم يُصَلِّي ولا يَتَوَضَّأُ.
111 ـ أبو عُبَيْدَةَ عن جابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قاءَ أَوْ قَلَسَ فَلِيتَوَصَّا.
112 - أبو عُبَيدَةَ عن جابر بن زيد عن عائشة: قَالَت: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ فَوَجَدتُهُ يُصَلِّي فَطَلَبتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدي على أَحْمَصُ رِجلَيْهِ وَهُمَا منْصُوبَتان وهو يقولُ: «أَعُوذُ بِعَفوِكَ مِنْ عِقابِكَ وبرضاكَ مِنْ سَخَطِكَ».
قال جابر: هذا الحديثُ يَدُلُّ على إزالة الوُضوءِ مِنْ مَسَّ الرَّجُل
امرأته.
113 ـ أبو عُبَيدَةَ عن جابر بن زيدٍ قَالَ: قَالَت عائشة: قَدَّمنا لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَيساً مُلَيَّتاً بِسَمِنٍ، فَأَكَلَ مِنهُ ولم يَتَوَضَّأْ.
قَالَ الرَّبيعُ: الحَيسُ: السَّوِيقُ المُلَتَتُ بِالسَّمن.
114 - أبو عبيدة عن ضمام بن السَّائِبِ قالَ: بَلَغَني عن ابن عباس يَرْوي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيسَ على مَنْ مَسَّ عَجِمَ الذَّنَبِ وضوء، ولا على مَنْ
مَسَّ مَوضِعَ الاستحدادِ وضوء.
115 ـ أبو عُبَيدَةَ عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «القَيءُ والرُّعافُ لا يَنْقضَانِ الصَّلاةَ، فإذا انفلَتَ المُصلِّي بِهِما تَوَضَّأَ وَبَنَى على
صلاته».
116 - أبو عُبَيدَةَ عن جابِرِ بن زَيدٍ عن ابن عباس أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُوتِيَ بِكَتِفِ مُؤَرَّبَةٍ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى ولم يَتَوَضَّأْ.