الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٣٤

34

الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي

ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُنَا بِالغُسْلِ، وَيَقُولُ: «الغُسلُ وَاجِبٌ إِذا الْتَقَى

الخِتَانَان».

136 - قَالَ جَابِرٌ قَالَتْ عَائِشَة: يَقُولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ بَينَ شِعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَجَبَ الغُسْلُ».

المَرأَةِ

137 - أبو عُبَيدَةَ عن جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «المَاءُ مِنَ المَاءِ، لا يَكُونُ الغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُنْزِلَ وَلَوِ الْتَقَى الخِتَانَانِ». قَالَتْ عائشة وأمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِالغُسْلِ، وَيَقُولُ: «إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَالغُسْلُ وَاجِبٌ أَنزَلَ الرَّجُلُ أَو لَمْ يُنْزِلْ».

قَالَ جَابِرٌ: واللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْوَى عَنْ أُبَيَّ بن كَعْبٍ؛ وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلائِهَا.

138 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: بَرِحَ الْخَفَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ المَرْأَةُ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا

يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْهَا الغُسْلُ إِذَا أَنزَلَتْ».

139 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصارِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَل عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».

قَالَ جابرٌ: وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِزَالَةُ الغُسْلِ عَنْهَا إِلَّا

الوضوء.