الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٣٤34
الجامع الصحيح - مسند الإمام الفراهيدي
ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُنَا بِالغُسْلِ، وَيَقُولُ: «الغُسلُ وَاجِبٌ إِذا الْتَقَى
الخِتَانَان».
136 - قَالَ جَابِرٌ قَالَتْ عَائِشَة: يَقُولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ بَينَ شِعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَجَبَ الغُسْلُ».
المَرأَةِ
137 - أبو عُبَيدَةَ عن جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «المَاءُ مِنَ المَاءِ، لا يَكُونُ الغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُنْزِلَ وَلَوِ الْتَقَى الخِتَانَانِ». قَالَتْ عائشة وأمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِالغُسْلِ، وَيَقُولُ: «إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَالغُسْلُ وَاجِبٌ أَنزَلَ الرَّجُلُ أَو لَمْ يُنْزِلْ».
قَالَ جَابِرٌ: واللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْوَى عَنْ أُبَيَّ بن كَعْبٍ؛ وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلائِهَا.
138 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: بَرِحَ الْخَفَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ المَرْأَةُ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا
يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْهَا الغُسْلُ إِذَا أَنزَلَتْ».
139 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصارِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَل عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».
قَالَ جابرٌ: وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِزَالَةُ الغُسْلِ عَنْهَا إِلَّا
الوضوء.