الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٤٥

كتاب الصلاة ووجوبها

45

*

قَالَ الرَّبِيعُ إِلَى الكَعْبَةِ.

192 - الرَّبِيعُ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ في الوَتْرِ هَلْ هُوَ فَرِيضَةٌ أَمْ لا؟ فَقُلْتُ: قَالَ: رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ تَامَّةً لَمْ يُضَيّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ شئاً فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ نَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئاً فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ». وَلَمْ يَذْكُرِ الوَتْرَ، وَهُوَ عِنْدِي غَيْرُ وَاجِبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

193 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلاةَ وَهُوَ لَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ بِهَا.

قَالَ الرَّبِيعُ: هَذِهِ حُجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَرَ الإِقَامَةَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ يَنْوِي الْإِقَامَةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ.

194 - الرَّبِيعُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْتِرُ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ فَبِثَلاثِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ فَوَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَتُومِئُ

إِيْمَاء».

195 ـ أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: الوَتْرُ وَالرَّجْمُ والاخْتِتَانُ والاسْتِنْجَاءُ سُنَنٌ وَاجِبَاتٌ، فَأَمَّا الوَتْرُ فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَأَصْحَابِهِ: «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلاةً سَادِسَةً خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الوَتْرُ».

30 باب صلاة الخوف

196 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُمْلَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَهُ صَلاةَ الخَوْفِ يَوْمَ ذاتِ الرَّقَاعِ وفِي غَيْرِهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: صَفَّتْ طَائِفَةٌ خَلْفَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَطَائِفَةٌ وَاجَهَتِ العَدُوَّ، فَصَلَّى