الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٦٧كتاب الصلاة ووجوبها
67
294 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدٍ عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً».
48 باب جامع الصلاة
295 - أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة في المقبرة ولا في المنحرة ولا معاطن الإبل ولا في قارعة الطريق». 296 ـ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك
9
*
والشبه.
قال الربيع
الآنك: القصدير، والشبه الأحمر
297 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح
حتى تطلع الشمس».
298 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدٍ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها».
299 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النَّبي: «لا يصلي أحدكم وهو زنّاء». الزناء ـ بتشديد النون ـ يعني: الحاقن الذي يجمع
البول في مثانته.
300 - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بن زَيْدِ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين.