التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٣26
طرق الاراضي المشتركة
عليهم في كل وقت فله طريق على كل وقيل يجعلون له واحدا ان لم يدع غير الجواز بترادد بينهم ولو عمر بعضهم فقط او لم يعمر كل منهم او امكن جوازه فيما عمر يخرجون له طريقا بنظر الصلحاء فان لم يمكن له الا من سهم من لم يعمر اخرجوه له منه ورد عليه من عمر وان عمر الكل فمن حيث يقل ضره بجوازه فان لم يمكن له على بعض بحادث جاز من حيث امكن لا وردله من لم يجز عليه عرض. انا به ان كان له والا فقيمته وكذا ان باع قوم لواحد مجازا في ارضهم او وهبوه له ولم يبينوه له حتى عمروا اراضيهم او بعضهم او لم يعمروها على ما مر وان جاز عليهم مدة معلومة ثم ترك على بعضهم ورد مجازه على اخرين قدر ايثبت عليهم ثبت ولا يزول ايضا عن من تركه عليهم الا ان عمروا ارضهم و ثبت على جوازه على من لم يعمروا الجواز الثابت له هو تام الطريق وله على من تركه عليه ولم يعمر منا به من جوازه وكذا ان عمر ولم تثبت عمارته
باب
من له جواز في ارض مشتركين فابرأ بعضا منهم من نابه منه فاستمسك بمن لم يبرعليه ادرك عليه منا به منه فقط وان لا ينتفع به وكذا ان كانت لواحد وان كان لقوم مجاز على واحد او متعدد فادعى كل منهم مجازه عليه وقال ليس الكم علي الا واحد قبل قوله ان كانت عمارتهم على ناحية ولم يکن بها دوران يجعل لهم وان عامة واحدا وكذا لها على عامة والخاصة
المنازل التي لا طريق لها
27
على عامة والخاصة على خاصة والعامة عليها ولخاصة على عامة وان كانت على نواح او فيها دوران اخرج لكل طريقه و ان ابراه بعضهم منه ثبت الباقيهم ولو واحدا و ان افترقت طرقهم زال عنه طريق من ابراه منهم منه وجاز الابراء من بعض الطريق او من تسمية منه ويبقى لر به باقيه
باب
من له عمارة بمنزل ولم يعلم له طريق ياخذه اليها غير انه يجوز اليها من كل ناحية او فى مكان او اماكن فأن لم يكن له الاجواز من النواحي ثبت له منها وان لم يعلم له جواز وعرف بعمارة ارضه من المنزل فان كان اهله خاصة لزمهم ان يجعلوا له مجازا من حيث لا يضره مطلقا وقيل لا ان افترقت اراضيهم بحدود وان كان في اهلها من لا يثبت عليه المجاز ولا العمارة فليس له عليه شيء ولا عليهم ايضا ان كانوا عامة وقيل ان عرف انه عمرها من المنزل جعل له اهله مطلقا طريقا من داره اليها فان وافق طريقه جاز فيه والا جعلوه له من مقابل داره ان كان لا تفسد به عمارة بينه وبين ارضه وقيل لا يجوز على عمارة مطلقا ويرجع لطريق المنزل وان فيه دوران وقيل ينظر لاقرب لعمارته من طرق المنزل فيجعل له فيه جوازه وقيل من مقابل داره ولو له طريق الى عمارته وقيل ان جعلوا لمنزلهم طرقا معلومة واشترطوا في ابتدائه الا يحدث عليهم غيرهم طريقا غير ما اتفقوا عليه فلهم ذلك ان كانوا خاصة ولا يحدث عام شيئا ولو اتفقوا عليه ولا من بعدهم ممن ملك تلك الارض وان علي خاص