التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٢

24

انواع الطرق

موضع يخرجونه منه وقد جعلوه في ارضهم له ولم يكن عليهم قبل ولم

يبينوا، وضعه نظر لقول ارباب الارض ان لم يضر اصحاب الطريق فان

لم يتفقوا رد امرهم للصلحاء وان جلوه في معلوم فلهم تحويله لاخر ان

يجعلوا لهم فيه الا الجواز ومنع كما ان اعطوا لهم بقعته كان الجاعل عاما

لم

طرق المنازل المحدثة

باب

جاز لمريد عمارة ارضه من منزله ان كانت بينهما اراض لناس ان

يجوز منها اليها وان بدوا به واجرائه ان لم يمنعوه ولم يدع اثبات طريق او خاصا كالمجعول له وان حكم عليهم به اوبها حاكم وبينه في محل فلايحول عليها ولم يضر به ولو عمرت ولا يوثر فيها طريقا ويشهد انه ليس له فيها

عنه وان بان له م وضع معلوم فنهم تحويله اليه بلا اضرار باصحاب الطريق ويعطي بقمته مريد جعله لقوم في ارضه او الجواز فيها وان لم يبينه و يبين البقعة لهم بتسمية وكذا في بيع او ايصاء او لا جروان كانت لعامة منزل

ذلك ولا يمنعهم من عمارتها ان ارادوها وذلك قبل ان يثبت له فيها او فيها عند الله بعده وان احدث قوم منزلا على ان يعمر كل ما يقابل أرضه

فله الطريق اليها وان لم يعمر أو عمر من دونه ولا يمنع من ثبوته له الا

طرق فلا يجدون نقصا منها ولا زيادة عنها لمصالحهم وجوز كخاصة ان بحيازة عليه او خروج ملك او ابراء ويجوز لعمارتها من مقابله ولا يلزمه

رضوا اتفاقا ويعد من اهله كل من ملك فيه اوطنه او عمره

باب

اشهاد بما مر ولا يقصد تأثيره ولا تباعة عليه ان اثره لا بقصده وان اخذ من دونه ان يخرج له طريقه اخرجه له من مقابل ارضه بلا اضرار بواحد منهما فان قسمت التي دون ارضه فصار مقابله لبعض اخرجه له من منابه منها ورد له غيره من ذلك ما نابه بلا اضرار ويجبرهم على اخراجه منها وان عمرت او يفسد عمرانها وقيل ان لم يحي حجته حتى تمت الحيازة فلاله عليهم شي ان لم يكن كغائب وقيل من له ارض و دو نه ارض غيره ومنها يصل لعمارتها فله عليه منها طريقها وان لم يشترطه قبل ان لم تكن بها عمارة يسلكها والا جعل له من حيث لا يضرها وقيل بماشية ان لم يمنعه ربها ولا شغل به في قفار وفيافي وسباخ لاستواء فيها يجعل له ان كان لا يفسدها وقيل، مطلقا ان لم يكن الفساد كهدم بناء او

الطرق ثلاثة معروف الثبوت وان لم يعرف ربه ومجهوله ومعروف عدمه فالاول جاز سلوكه لمريده كالثاني ان لم يمنع ولا يدعي فيه شيئا والثالث وجهان ما عرف منعه لا يحل سلوكه وما لم يسمع فيه جاز ان لم يرب كانت الثلاثة في فحص او بين عمارات وجاز سلوك بارض لم تعمروان

ولا يوثر فيما له منعها سالكها طريقا بينا وجاز له في ارض لا تنسب لاحد ويحفر فيها ويبنى ويغرس ويدعي ذلك لنفسه ولا ينصت المانعه ويستوي الناس فيما لم يدعه لنفسه وجاز السلوك في معمورة ان يضر ولم يمنع.

قلع شجروم من عمر ارضه وحواليها اراض الناس يجوز عليهم. رة على هذا ومرة على ذاك واخرى على ذلك ثم استمسك بهم ان يخرجواله طريقا ادركه عليهم فان عرفت الاوقات الجائزه و فيها على كل ثبت عليه ما جاز عليه منها وان كان يجوز