التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٥

30

الطرق الفاسدة

الصرق المندرسة

طريق على جسر جنان غيره تم فسد فله عليه اصلاح جسره ان وصل ادركه على خليفته ان كانت والا استمسك بعشيرته باستخلاف عليه من اليه وان لم يكن له فيه نفع وان غاب أولا يصل اليه سلك رب الطريق

في الجنان واخذ فوق طريقه الاول قال شيخنا حفظه الله وهل يأخذ

يصلح له ذلك وان لم يجد من يستمسك به عليه اصلحه بنفسه ان شاء وانتفع به ولا يدركه على احد ان كان في ارض اجر وقيل يأخذ به جاعل فوقه وتحته فيما ياتي ما دام في ارض صاحب الجنان او مطلقا او على ذلك له او وارثه ان ترك له مالا وان كان في مشاع او في ارض لا تعرف الخلف الآتي في الجرف وهو الظاهر اذ لا فرق في القياس بين جسر في لاحد اصلحه بنفسه وانتفع به ولا يأخذ به احدا وان جاز في طرف جنان و بين جرف وان خرق الماء الجسر والجنان حتى لا يقدر صاحب مقبرة ثم انقطع فان وجد صاحبه جوازا بلا شقها جاز وان جاز على غار الطريق أن يجوز فيه رده في جنان كان اسفل من طريقه الاول وان فسد اوجب لاجد فانهدم اخذه برده ان قدر عليه والا فبدفنه ان قدر حتى ايضا ولا يجد سلوكا فيه سلك في الذي فوق الازل السالك فيه طريقه يجد جوازا عليه والا فالحكم ما مر في الجرف والجسر وكذا ان جاز وان فسد ايضا سلك اسفل ذلك وكان طريقه وقيل لا يجد رجوعا اسفل طريق على سافية او ممصل فانخرق ولا يمكن سلوكه يوخذ صاحبه با صلاحه كاوله من طريقه ما وجد ممرا في ارض فوقه وقيل انما يرده اسفل من موضع ان قدر والا فيما يمكن الجواز عليه ان قدر والا او لا مال له يصلحه به جاز فيه اولا وقيل ان بطل طريقه الاول ولا يجد ممرا فيه سلك حيث اخذ صاحب الطريق فوق طريقه الاول ان تيسر له والا فاسفل منه كما شاء فوق او تحت

باب

مر في الجنان والجرف

فصل

من جاز طريقه او ساقيته على جرف فسقط وبطل ذلك اخذر به بإصلاح جرفه ان قدر عليه والاجاز فوق. وضعه الاول في ارض من جاز عليه ذلك وان بطل انتقل فوق ولا يجاوز ارض من ثبت عليه وقيل يجاوزها الى التي فوق وان لغير من ثبت عليه وقيل ان بطل الاول فلا يدرك بعد شيئا وان كان الجرف او الجسر الجائز عليه ذلك العامة فله عليهم اصلاحه وان معهم كيتيم او غائب باستخلاف عليه وان كان له وحده

ان ملك قوم منزلا فوجدوا به اثار طريق وسواق ومماصل و مجازات وقد اندرس بعضها ولم يجدوا عليه شهودا يبينونه لهم فلا يجد مريد منهم منع الاثار و قطع طرقها ولا تغيير ما وجدوه من عمارات ولهم سلوك ذلك كانت طرق المنزل الى العمارة او طروقها الى غير ذلك المنزل او الى النواحي فلا منع الا ان يبن على بعضها انه كان على منع او عارية او نحوهما مما لا يثبت به ومن له دار او جنان سلك مانورا له وسلك كل