التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٦32
طرق المقابر
من العام والخاص ماله وان تخالفا في الموضع او صار لاحدهما من قبل
مغايره ومن ملك كدار او جنان او بير او حائط او طريق ساقية سلك
الآثار المشتبهة بالطرق
وقيل ان بان له من حيث خرج مضى نحوه وقيل مطلقا وان قطعه
33
جسر
او حائط او شجرة وعلم اين سلك مر فيه وان لم يجد جوازا الا بنزع
مانورا الى ذلك ولا يمنع الا بيان واضح وكذا طرق لهم عليها بيان ولم ذلك نزعه وان سلك طريق خاص حتى قطعته عمارة كف ان لم يكن
تتبين في نفسها فما وجدوه في عمارات وان طرقا جازت على ساقية او
حائط أو أثره فلا يمنع بل يترك ما وجد محاله
باب
يسلك واجد طريق جاز على مقبرة معه ما لم يطأ قبورا ان علمه
قطعه ومن
مبتدعه لنفسه ويمر عليه من له جواز فيه كمبتدعه ولا يشتغل بحادث سلك طريقا حتى قطعته عمارة ووجد اثر ماض فيه قبله سلكه ان جاز عليه الناس حتى صار طريقا وقيل ان وجد فيه اثرا ذاهبا وراجعا وجوزان وجده وان لناحية او قل وان وجد في عمارة اكثر من أثر
سلك قاصدا منها وأيها شاء ان استوي الكل ولم يرب ومن وجد أثرا ولم
پدره اطريق ام لاسلكه ان لم تقطعه عمارة لم يقطعها الأثر جائزا فيها سبقها لا انها سبقته او جهل السابق منهما حتى يعلم سبقها وان جاز على
قبور وبان سبقه سلك معه ولو جاز عليها وكذا يسلك حيث سلك ان لم يعلم السابق وان استاصل سيل مقبرة وازال اثرها فلا ينتفع بمحلها بكبناء او غرس او حرث ورخص فى مجاز ونحوه لا في عمارة بنحو ذلك وفى جواز في مندرسة وجاز لواجد طريقا سلوكه وان لم يدر اثابت ام لا فان كانت عليه عمارة كنبات او جسر او نحوهما فلا يجوز عليه ان ظهر فساده وان جاز على جنان او دار او بيت سلك فيه ان كان لا يفسد وقيل يسلك حيث ما وجده ويحذر الفساد ان ظهر وان افسد شيئا غرم قيمته ولا يانم وقيل لا يغرم ان لم يقصده وهذا ان لم يثبت عنده أصل الطريق ولم يعلم أنه محدث ام لا ولا عليه أن علم ثبوته ولا يشتغل بما أفسد فيه ولا يمر عليه ان علمه محدثا على منع او تعدية وان علم ثبوته لمسام فسلكه حتى قطعته عمارة ولم يبين له حيث سلك فيها ولا من حيث خرج كف
ومن سلك طريقا بمواشيه وغيرها حتى قطعته عمارة كف ان كان فيه فساد و رخص فيه أن لم يقصده وان رحل قوم بذلك حتى صادفوا حرثا او نحوه ولم يجدوا طريقا ولا مذهبا سوى الجواز فيه كفوا ورخص في ضيهم وان صادف ماش بفحص عمارة ولم يحد الاسلوكها وفي بعضها اثر فانتباعه أولى وقيل ان لم يجد اثرا ولا مذهبا قصد مقابله ان تيسر له والا نظر حيث تبسر وحيث يقل ضره ان كانت لواحد و من اتبع طعينة قوم حتى صادفوا حرثا فشقوه سلك على اثرهم ان اتبعوا اولا طريقا او اثرا وقيل مطلقا ومنع ان لم يعلمهم سلكوا طريقا وجاز اتباع اثر وان لخاص او غاب او قل او المستعمل داية لا متوحشه لمن لا يعلم منعا فيه أو حجرا وجاز المضطر جواز في ممنوع ان كان لا يفسد فيه به وقيل مطلقا ولا يقصده به ويغرم ان افسد لا بقصده وكذا ما افسده فيما جاز له مرور فيه من غير طريق