التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٣٣46
بناء القناطر على الطرق
فاعطى لاحد جواز ماء او غيره فيه ولا يمكن المعطى فيه الا بقنطرة فله اخذ المعطى له ذلك ببنائها ويوخذ جاعلها لنفسه في طريقه ان جاز عليها الناس حتى ثبت عليها طريق بإصلاحها ان فسدت وكذا من بعده
أن تعددت ابواب دار فلكل طريقه
47
ولا يبطل وان ارادو انزع سابقة على ذلك جاز ان لم يضربه وسلكوا بدونها وان منعهم ربه واخذهم بعملها ادركه عليهم ان امكنهم أو أضره نزعها وان كانو يجوزون بقنطرة عليها فوجدوها يوما زائلة فلهم ان يجوزوا وان طلب من له كساقية او معصل بجعل قنطرة عليه لزم طالب الجواز عليه ان لم يكن فيه ضر بهدم او قطع وقيل حين جاز لهم سلكوا كما تيسر
مال غائبه
لهم
يلزم نازعها لذلك ما افسد وقت النزع وان لم يقدروا على ردها لخوف وقرع عليهم ولم يتيسر لهم تركوها ولا عليهم من فاسد فيها
عليه بناؤها وان وجدت بموضع ولم يعرف بانيها لزم رب الارض اصلاحها بلا قصده وجاز لعارف قنطرة لناس يسلكون عليها حتى ثبت عليها ان عرف والا فلا يوخذ به احمد حتى يعرف ولا عاملها لنفسه ان لم يكن طريق اصلاحها ان وجدها ساقطة بعد وتصلح بما عرف انه منها ان وجد لغيره مجاز عليها فيها. مه و يوخذ عام جعلت له به ان وصل اليهم ومن حولها وجوز بما لم يرب انه من غيرها وتنزع ان ضعفت و تصلح كاول ولا ما يعمل به منا به ان وصل اليه والا محاضرهم ويرجع عليه به اذا قدم و يوخذ من له طريق على ساقية عام ان كان لا يجوز عليها الا بقنطرة بإصلاحها ان عرف لهم سبق اخذ به ولزم بما بنيت به قبل ان عرف وان خالفه. صلحها بادون اجبر باعادتها به وبزيادتها ان عملها اقل حتى تكون كالاولى وينزع زائد ان لم تكن الارض له ووسعها وان انتهت لمحل لا يحتاج اليها بدفن او رفع ما عنها حتى صارت كفحص فلا يوخذ باصلاحها
باب
ان تعددت ابواب دار توحدث بمنزل فلكل طريق والا فواحد
يقابله حتى يلاقى طريق العام ان كان والا فلها ما تحتاج اليه في واحد من من لزمه عملها قبل وان انخرقت الساقية او الممصل حتى لا تمكن عليه
قنطرة فلا يوخذ بعملها ان كان لا تمكنه كالاولى بل يجوزون عليها كما تيسر
الطرق الى كسوق ومسجد وماء وكذا غار و بيت انفردوان التزق اكثر
من كدار بتموضع فكواحدة في هذا فلهن طرقهن من مقابل ابوابهن لهم ويوخذ به ان كان يمكنه الوصول اليه في وقت الامكان ان كان غير
ولا يحدثون ابوابا غير الاولى لها ان كانت في ارض غيرهم ولا طرقا والازقة ثلاثة شارع يسلكه عام وسكة نافدة لخاص وغير نافذة وان لعام
رب الارض وان تاخر وان كان ربها اخذ به على الفوروان لم يمكن اصلا جازوا كما تيسر لهم ان امكنهم والا ففوق الموضع ان امكنهم والافتحت فلمن له دار في شارع سلوك فيه وان بمواشيه وكل منافعه وكذا لمن لم. وضع القنطرة وان لم تكن على كساقية فلا يجد اصحاب الطريق جملها
عليه الا باذن ربه وجوز لهم بدونه ان لم يضربه لا في الحكم وجوز فيه
تكن له فيه من اهل المنزل والمسافر ايضا يسلكون فيه بغير مضر اهل
الدور ولا يتمانمون من جواز فيه بما لا بد لهم منه كنقل حجر وماء ايضا وقيل ان لم يمكن لهم جواز الا بها جملوها مطلقا ان كان ينتفع به