التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٣٢

الانتفاع بالطرق العامة الخاصة

لا يجوز احداث ما يمنع المرور في طريق خاص

45

وان لا نفع لهم فيه وان كان لخاص عملوا صالحا لهما لا لاحدهما فقط على طريقه قدرا يثبت فيه لو كان الخاص فلا يثبت عليه بعد رجوعه له وذلك كنزع تراب منه ان صلح له و انتاجه اصحابه او جملوه فيه وهو الا ان مكث بعده قدر ثبوته وجاز لكثير في طريق واحد ان باعه لهم صالح له وهم محتاجون الى وضع ترابهم فيه لا يفعل ذلك فيه احد وان جواز فيه معا ان امكنهم بلا اضرار والا فواحد بعد اخر ومن اعطى من اصحابه ورخص له فى قدر منا به باقتسامه لمنافعهم بلا اضراره ومن لاحد مجاز ماء او عمارة في ارضه او جنانه او داره اوباعه له ولا يمكن عمرانه بقرب طريق من جانبيه لا يجعل مجاز ماء او طريق من عمرانه فيه الا بفساده جاز فيه وان به وان جميل له طريقا الى مين كدار او لآخر وقيل ان كانت بقمة الارض له ولم يضر ذلك بالطريق واصحابه جنان او شجرة كذلك فانهدمت او خرب او زالت فاراد امساكه والمرور جاز له لا فى الحكم وينزعونه ان فعله ولا يفعل شيئا في بقعته ان لم عليا بعد بطلان ذلك او احداث ثله بمحله لم يجده ومن قصد بطريق تعرف لمن هي ولا ينتفع الا بمجازه لارضه كغيره وان اذن له خاص الى. علوم فعمره ثم زال فله رد مثله بمحله وطريقه كاول وان لم يرده ولزم بجواز ماء او طريق على طريقهم جاز له ان كانت بقعته لهم وجوز له جاعلا على نفسه طريقا لاحد في ارضه اصلاحه اذا فسد ان وهب له وان لم تعلم لاحد ويكف ان منعه بعضهم ولو اذن له غيرهم وقيل لا وفيه جوازا فيه فقط والموهوب له ان وهب له بقعته وعليه ايضا فى بحث على ما ياتي قال شيخنا الا ان يفرق بين خاص وعام ويمنع من الوجهين ان وهب له ممرا او طريقا فى ارضه ولا يمكنه انتفاع موضعه الا بإصلاح ما فيه من وعران لم يكن له عليه طريق ثابت فاعطاه له قطعه او جواز فيه ان اراده وكان له فيه سهم الا باتفاق مع شركائه و جاز اذنه لفاعل فيه ذلك ان اشتركه مع من يجوز عليه فعله ولو طفل فيه وان كان كذلك لزم المعطى اصلاح ذلك ولو فسد بعد اعطائه

ابنه وجاز بعوض لمن لا يجوز عليه كيتيم او غائب ممن ولي عليه ولا يجوز له ذلك في طريق عامة معينة له فيه مجازه لا بقعته مطلقا وجوز ان اذنوا له مما وباذن بعضهم ايضا ان لم يمنعه غيره ومنع اتفاقا ان لم تكن

مقصودة، طلقا وفعل في طرق اجر ما لا يضر بجواز فيها ان كانت بقاعها له وان اخراجها من ملكه ولا يحدث فيها ما ليكوا مضرا بها وحكم طريق عام ان رجع الخاص حكم طريقه من حدوث ضر عليه وثبوته ونزعه وفى عكسه حكم طريق عام في ذلك وفي جواز فيه بكسواق وطرق ولا يزال حادث طريق خاص بعد ثبوته فيه برجوعه العام وان مكت

باب

لا يجد من عليه طريق وان الخاص احداث كسافية عليه مما لا يمكن له مجاز عليه الا بقنطرة وجوز له يجعلها عليه لهم ولزمه اصلاحها باجبار منهم متى فسدت او ضعفت و غرم فاسد بسبها وكذا من بعده كوارث وان باع الجنار الجائز اليه بها او الماء الجائز عليها لا الموضع الكائنة فيه اخذ باصلاح فاسد او ضعيف منها ومن له طريق بارضه