التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٣٥

لا يجوز فتح او غلق باب فى زنقة

فصل

لا يجد احمد غلق باب وفتح اخر في زنقة لم تنفذ ولا يمنع من احداثه لداره ايضا يدخل منه ويخرج من الزنقة او يدخل منها ويخرج من الباب ان قصد به الدخول لداره فقط ويمنع ان قصد به اخذ طريق الى الزنقة من ذلك ولا يمنع مريد منهم من زيادة بيت اخر الى داره و يمنعونه من جواز في سكتهم اليه ومنه عليها ايضا ولا من زيادة بيوت فيها لم تسبق ولو عمرها غيره ويمنع من جعلها فندقا لمسافرين او حوانيت اور حي او حماما

او معصرة أو سوقا او مجمعا الناس ومن اتخاذ مجلس او مرقد امام داره و يضع

الانتفاع بالشارع على وجهين

هطلت وان اتخذها مقبرة لنفسه جاز له دخول اليها منها وان جعلها لمساكين او لمسجد او نحوهما من اجر جازوا اليها او قائمه او من يصلي فيه كما لا يضر باهلها وان خرج في الدار طريق عامه قديم لم يمنع وجاز لموضع عرف فيه و كذا طريق خاص عرف فيها قبل ان لم يقعدوا له ولا يقعدون العام

باب

الشارع وجهان احدهما ما استوى فيه الناس وان غير اهل المنزل

ويدرك نزع ضر عليه كل مستمسك محدثه فيه كان حكمه فى المنزل او حاجته من كتراب او حجر او طين او قلل في الزنقة ان اراد بناء فيها ومن

عمر انها بشجر او حرث او بعضر مطلقا وقيل لا يمنع ان رد طريقه الى الفحص الى ان اضرتهم العمارة كظل او ندى وان اذن له مجاوره ومنعه غيره من اصحاب الزنقة من احداث مضر لم يجدوه ان كان الضر يصل مجاوره فقط

خارجه والثاني ما اختص به عامة اهله يمنعون جائزا فيه من غير هم و يدرك

كل منهم ذلك فيه لا غيرهم ولمبيدهم و اجرائهم ووكلائهم ما لهم فيه وكل

داخل فيه بتملك عد من اهله ولو دخل العمارة دون المنزل كعكسه ودخلت

فيه ايضا ارض لها جواز فى الشارع وان لم تعمر ولاهله منع داخل اليهم لا هم ويمنعون من يقابلها بعمران ان كان لهم جواز في. وضعه او يصلهم

ضره كظل او ندي و من يريد هدم داره كلها لا من هدم خارج من الزنقة من حيطانها ان كان لا يصل به ضر الى حائط يلي الزنقة ومنع وان كان يصل اليها منع ايضا وقيل مطلقا ولا يدركون على تارك منهم عمارة داره أن يعمرها خوفا ان يصلهم ضر منها كسارق او هدم بخراب ولارد بابها ان نزعه وتركها مفتوحة الا ان دخلهم منها وان حدثت في دار احدهم عين او بير فلا يجد عمر انا اليها من الزنقة وتعمر قديمة من حيث عمرت وله من غيرها ذلك وجعل داره مقبرة وان لعام ان وجد والا

المنزل قبل ان يدخله ولا يمنعونه من جواز فيه بخروج ان تركوه حتى دخله وجاز منع بعضهم جائزا فيه من غيرهم لا اذنه به وجوز ان كان لا مشاعا بينهم كما ياتي وان كانت بقمته له او لغيرهم فاذن الجائز فيه منعه اصحابه في الحكم ولربها ان كان من اهل المنزل جواز فيه مثلهم والا فكغيرهم ولو دخلته بعد ثبوته عليها وله كنس التراب منها بلا اضرار بالطريق ومن بدل من اهل المنزل ماله فيه او بدلوه بتاخر فالشارع لمن دخله كخارج منه في جواز عليه ولعامتهم لا لبعضهم اعطاء مجاز فيه

التكميل - 8