التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٣٦02
جاز الجاهل الشارع التصرف فيه
الغيرهم ان بان ما لكل فيه وكانت بقعته لهم وجاز باتفاق غيرهم ان كانت
له. مهم لا مع بعضهم وان لم يبن ففي اعطائهم له قولان ولا يمنعون رب
على أصحاب الطريق أصلاح ما فسد فيه
ثبت لمن اثبته له رب الأرض وان لهما معا وان لم يثبت لاحدهما كان لات ببيان عليه وان جميعهم وان اتى به عام فقط كان لهم ودخل معهم
عمران عمر به و ان بان واتصل الطريق الى معروف او مفترق قعد فيه اصحاب ذلك
باب
البقعة من عمران جوانب الشارع وان بغرس ان لم يصل ضره اليه فان فيه الخاص ان كان منهم وله ان اتى به ولو كان من غيرهم وهذا ان لم يين وصلت غصونه او عروقه الطريق واضرته اخذوه بنزع الضر ووارث كل بمقامه في ذلك ويدرك نزعه كل قائم به منهم وان لا باتفاق عامتهم لم يحضر محدثه ولا ينزعه خاص ان احدثه على طريقهم بانفسهم الا ان حضر والحاكم وجماعة نزع ضر في شارع او عليه ان كان العام ولو كانوا من اهله لا من طريق ان كانوا منه والا فقولان ولا يدرك حاكم ونحوه عناء ما نزعه من ضر على محدثه ويدركه المام عليه ان نزعوه وان باستيجار وجوز الخاص نزعه بنفسه ان حدث عليه ويدرك عناءه على محدثه وان احدث على طريقه ولم يثبت حتى صار العام فلهم نزعه وان بانفسهم لا بنفس خاص ان صار اليه في عكسه دون حاكم
فصل
ان احاط بطريق مطلقا حيطان من نواحيه وسقطت اخذ اصحابها ببنائها ان كان فيه نفع وكذا الزروب ولا يردون زر بامكان حائط ساقط وجاز عكسه وقيل وجب رد سابق ولمن بارضه طريق بناء حائط يجنبه ان لم يضر به وكذا ان كان بارض غيره الجواز الى ارضه له ان يبني فيها ما لم يضر به ولا يحفر كساقية بجنبه ولو كان في ارضه ولا عليه ان غرس فيها الا ما له من اذرع كما يأتى وان كان في ارض غيره يجنب أرضه فلا يعمرها حتى يترك حريم العمارة الى الطريق وان كان بين اثنين كساقية
او حائط لها او لاحدهما منع من جمل طريق بجنبه ان لم يسبق وقيل جاز لاهل شارع ان جملوه المنافعهم ولو كانوا عامة ان يخرجوا
منه ما ينتفعون به وان طرقا اخرى ان كانت ارض ذلك لهم او باذن ربها ان كانت لغيرهم وان جعلوه لعمران معين فلا يخرجوا منه طريقا الى غيره وجاز لهم اليه ويقعد في طريق وجد بارض ربها ان لم يعرف له اصل وكان مدعيه لنفسه مدعيا ولو عاما او كان الجائز عليه خاصا ولا قعد فيه احدان لم يعرف الهارب الا بيان وان ادعى خاص وعام طريقا
الا ان اضره ان كان الطريق في ارضه او ما دونه بذلك وان لا يمنع اذن له رب كحائط بجواز بجنبه وفيه بطلانه او فساده جاز فيه ان لم يشرط عليه الا يفسد فيه به وان كان في طريق مضر باهله بسلوكه ولا يصلون الى السلوك فيه الا بزيادة كتراب فيه او نقصه منه فعلوا صالحاله ان كان لا يضر جارهم او جائزا فيه او رب البقعة وأن وضع فيه مضر