التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٣٩

غير

??

الكتاب الثالث - فى انشاء المنازل والقصور

بناء المناول

59

البنيان لا الى صاحب الارض ويتجابرون على بنيان ساقط منه او من البيوت ان اتفقوا عليه ولو اقتسموهما وعقامهم من بعدهم وان بشراء وان لم يعرفوا ما لكل من السور اخذ كل ببناء ساقط منه مقابله ان اتصلت به بيرتهم

فاخذ احدهما ما يلي بابها ولم يذكراه ولا الطريق والاخر الباقي ولم يمينا اشتركوا فيهما تواخذوا عليهما كما اشتركوهما وعلى ساقط من السوران لذلك محلا وقد قسماها على ان لا يكون لاحدهما على صاحبه طريق اشتر کوه دونها ولو من مقابل بيت احدهم وعلى بنائه ان سقط ربه وان ففي جواز قسمتهما قولان و ان جعلا نزع الاول شرطا وامكنهما من كان لكل مقابل بيته منه اجبر على بناء ساقط منه وينظر هنا الى من له ناحيته جاز وثبت والا بطلت ومن باع غرفة في داره او دار غيره فالمشتريها طريقها الاول وان بطلوع او نزول ولا يحدث عليه ما لم يفعله قبل ان لم يشرطه عليه عند العقد وان عرفت لها مجازات فله ما شاء منها وان كلها وعطلت ان لم يعرف لها طريق حتى يتبين ولا ينفسخ البيع وقيل يجعل لها من مقابلها حيث لا يضر برب الدار فان كانت عليها علامة درج او مسلم او طريق وزالت فهل يثبت لها بذلك ام لا

قولان

الكتاب الثالث

في انشاء المنازل والقصور

باب

ان احدث عام او خاص منزلا بارضهم او اذن لهم اليها بنوا حائطه على قدر ما لكل منها او اتفاقهم وبيوتهم وغرفهم كذلك وان كانت ارضه لبعضهم او واحد منهم او مشاعا بينهم نظر لاتفاقهم في بنيان لا لها وان كانت لهم وبان ما لكل فيها واتفقوا ان يبني كل ما له فيها والتزق بناؤهم كان في سوره وبيوته على قدر ما لكل منها ولا يطيله احدهم أو يقصره على اتفاقهم ولا يزيد من أرضه لمنزله الا به وان

والا كان بينهم وعلى كل بناء بيته وان كانت غرفة فوق بيت فسقط مقابلهما من السور او أحدهما أخذ رب كل بنباء مقابله منه وعلى مقابل

سقف بينهما كلاهما وهذا ان لم يعرف كل ما له من السور وان كانا لواحد فباع البيت او نصف الغرفة فحكم بناء ساقط من مقابل كل ما مر ان اتصل ذلك بالسور والا فلا اخذ على المشتري ولا على بان بيتا ببقعة اعطوها له ببناء ساقط منه مقابله وان عرفت بيوتهم فسقط حائط بينها اخذ ببنائه ربه ان عرف والا فتاليه وكذا أن اختصموا على منافعه او مضاره فربه اولي به ان عرف والا فسواء بلا نظر لكبر بيت اوصغره وعلى كل اصلاح ساحة قابلت بيته وله منافعها ودفع ضرها وهو اولى من غيره بانتفاع بما عرف انتفاعه به قبل و يوخذ ببيت فى ساحة ربه كبير فيها ان عرف والا فاهل المنزل على قدر ما لكل وعلى بابه وقفله و. فتاحه على قدر قيمة ما لكل من بيوت وغرف وبقعة وان لم يين بها وان ارادوا احداث ما لم يكن فيه من صالح بعامهم فعليهم عمله على قدر اتفاقهم عليه ولزمهم وعقبهم بعد

فصل

يبنون منزلهم على ما اتفقوا عليه من طول ان لم يسبق بنيانه والا رد

التكميل - 9