التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٣٨

ندب للمتقيين في طريق

خامة

• V

فحص ولا على بيت غيره ولا ضرا ما ان لم يسبق ذلك ولا ينزع حادث فيه لا يرفعه لحاجته ويضعون فيه مالا بدلهم منه حتي يرفعوه ولو اضر ثبت بعدته ولا يزاد ميزاب لم يسبق الى سابق ولي به رده آن نزعه ولا ولمضطر قضاء حاجته في طرفه بحفر صغير ولمالك بقعته بناء كنيف فيه يوسعه بعد ضيقه ولا يرفعه عن محله وله عكسهما ولا يرده الا في محله حيث لا يضر به ولا يضيقونه ولا يسقفونه ان احتاجو الدلك بكخوف الاول وان كان صبيبه على بيت احد او في داره فلا يمنعه منه وان بنى فيه الا باتفاقهم وجاز عكسهما و لمالكها ايضا بناء حانوت او بيت او غير بيتا فيها حتى عادى الميزاب فلر به منعه منه ان اضره به ولا يحرق باناء مضر بالطريق في واسع فيه ان وجده اكثر من قدره ولا يعنمونه منه ولا في محل يهرق فيه ان كان اكثر اهراقا من الميزاب ان لم يسبق ثبوته يفعل غيره ذلك فيه الا باذنه وان لم يعرف او علموها مجعولة للطريق ولا يزيد اليه ماء سقف. اخر لم يسبق ولا يحدث ميزا با ويترك اهراقا منعوا بانيا فيها وان كانت لاهل الشارع وكانوا خاصا فلهم اعطاؤها لبان باناء وان كان ينتفع بمائه من ينصب اليه حتى ثبت له فلا يقطعه ربه عنه فيها بلا ضربه لا ان كانوا عاما الا ان نفع بناؤه الطريق وجاز وضع ما ولا يحدث بسقوفه مضرا بماء يمر علها وان سقطت بيوت ينصب منها تقدم بجنبه وان لغير اهله فيه لوقت رفعه بعجل و بلا سده به اخذه المنتفع به بردها بحالها ولو ذهب عمر انه اليه كفرس او بقل او ماجن الا ان شرط ماءه لعمر ان قام عليه بعينه فاذا زال فلا يدرك عليه رد البيوت، وميازيبها

باب

خاتمة

جاز لاهل شارع جمل صالح بهم عليه مما اتفقوا عليه من مجاز وساقية فوقه او تحته بلا اضرار به ولعام جعل طريق على ساقيتهم او

تحتها باتفاقهم وبلا اضرار بها ومن له بيت فى دار احمد وله طريقه منها ان التقى اثنان بسكة ولا يجدان جوازا فيها معاندب لواجد منها

فيها فسحة او دارا او بيتا يدخله ان يترك الطريق لصاحبه حتى يجوز ولمن لم يحمل على ظهره الحامل عليه لا يجد ميلا بحمله فان استويا اقترها او اتفقا ولا بن لا بيه وعبد لر به ورعية لامام ها وصغير لكبير واصحاب الشارع اولى به من غيرهم بمنافعه ولا تمانع بينهم منها كوضع حجر او خشب او نحوهما فيه ليرفع عاجلا بلا اضرار بجواز فيه ويقدفون في اطرافه كنسهم ورمادهم وما لا ينتفعون به ان اعتيد ولم يضر ولمريده رفعه ان علم ان قادة 4

جاز منه ان عرف والا فله عليه طريق منافعه من حيث لا يضر كل منهما ء اخر ولربها ان يستمسك به فى تعيينه له ليعمر داره وان لم يشتغل بع مرانها وطلب تعيينه له وقال له دعني اجوز من حيث اجوز قبل ما لم تعمرها قبل منه ومن ربه الا ابينه لك فجزكما تجوز قبل ان لم يحدث فيها مضرا بر به وان اخرجه له ربها واراد احدهما بناء يجنبه جاز تمانعهما منه في حد بينهما لا من بناء فى منابه ان لم يضر به صاحبه ومن اقتسما دارا