التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٤٩78
حريم الحجار
الحائط المشترك كما كان
يبى
79
والا او بنياه معا فبينهما ويتمانمان من زيادة فيه او نقص منه ان استويا
غائب او. ولى او يتيم او مجنون متفق مع خلائفهم على شرط من ذلك ان اخذوا منه فيه عوضا والا فالحكم مامر في شريك عمر باذن شريكه في فيه ومن جعل او تاد فيه او خشب عليه ومن اتخاذ كنيف فيه ولا ينتفع
ارض اشتركاها ان زاد فيها وان من غيرها او اصلحها فقط او عمر على إن به احدهما ان لم يثبت له قبل لا من اصلاحه كتطيينه وبناء ساقط منه لا شريك له فيها ثم خرج او على علم به وكذا بان بارض اشتراها ان و بنزعه ان مال من مال عليه ولا عنمه شريكه ويأخذه بنزعه وياخذهما غير هما ان مال عليه وان انشق بلا ميل وخافا سقوطه تواخذا باصلاحه
فسخت بخير ربها في اخذ قيمتها منه مع البناء وفي دفع قيمة النقض له ان
كان من خارج وان كان منها اعطاه عناءه فقط لان البناء له مع ان امكن بلا هدمه والا تواخذا عليه وان سقط فبناه احدهما ولم يزد
الارض. طلقا
باب
سياتي ما يتركه بان بارضه بينه وبين جاره ولا يبني في حد بينهما والجاره منعه من جعل ظل عليه ببنائه فى طلوع او غروب ان كان في قصر ومن ظل حائط قبلي ان كان في كجنان ومن علوه ببنائه حتى يشرف عليه ان لم تكن بينه ما عمارة ولا منع ان كانت وان بنى حتى علا عليه ببنائه منعه من طالموع عليه او اخذه يجعل ما يواريه عليه اذا اطلع او يوقت له اوقاتا يطلع فيها لحاجته ومن جمل مضر على حيطانه كشوك مما يوذيه في بيته او مجازه بوقوعه فيهما وان اتفق ملاك ارض على بناء فيها وعلى بناء حائط بينهما تواخذوا عليه سواء فان اذن احدهما لاخران يبني فيها ذلك فبناه فله دون صاحبه فان بنوه لدور فحتى يواري ما فيها ان لم يتفقوا اولا على قدر .. ين وحتى يمنعهم من ضر ولا يشرف عليه حيوان وحيطان الاجنة قدر قامة وان بنى احمد ثم بنى اليه جاره فما بينهما البانيه ان عرف
اليه غير نقضه الاول ادرك على صاحبه عناءه ان امتنع وان زاده ادركه عليه وقيمته وان اراد هدمه وتجديده احسن من الاول لم يجده مطلقا وقيل يترك اليه ان تكفل ببنائه وحده وهو بينهما على اصله وان هدمه وابى منه اجبر عليه كما التزمه وقيل على رده كما كان وقيل على قيمة ما افسد فيه ثم يتجابران على بنائه ويمنع من اتخاذ درج فيه مريده منها ان الصقها به ولم يترك بينهما ما يتركه بين حائطه وحائط جاره مما يأتي في السابع ومن اشراف عليه بها ان لم تكن بينهما عمارة كما مر وان لم يمنعه حتى ثبت عليه او كانت في المحل قبل فلا يأخذه بنزعها ويمنع رب بيت له درج وان ثبتت من زيادة فيه وثبوتها بتمام بنائها كغيرها وقيل بثلاث سنين وقيل بعشرة على ماهر والحائط ان كان بين مشتركين ولاحدهما منافعه من درج او اوتاد او خشب منصوبة عليه او كوة أو مستراح فانهدم و بنياه ولم يجعلها فيه فله ردها كما كانت فيه وان مات احدهما اواخرج منا به من ملكه ادركه ايضا هو او وارثه ولا يمنعه منه من صار الحائط اليه الا ان شرط عليه حين سقط وبنياه ان لا تكون له بعد ولا يدركها ان حولاه عن. وضعه الا ان شرطها فيه كاصله وكذا ان حول جاره