التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٤٨

76

جاز اذن ببناء بلاعوض

جاؤ اذن شريك في ارضه

VV

القيمة فيما تمكن فيه والعناء في غيره فيما بنى بعضهم منها دون بعض ويقبل

المشترك وقيل لا يصح بعد اتفاق على علوم من ذلك وان اذنوا له فيه على

ان يعطي لهم عوضا سماه لهم بحدوده او سمى لهم موضعا يأخذونه فيه بلا قول. اب من عمرانها وان ببناء ان تمانعوا قال شيخنا انظر هل امتناعه

بعد اتفاق على عمران او قبله ولا يجده بعده او مطلقا الظاهر الثاني قلت بل هو المتعين و يتواخذون على قسمة ما تمكن فيه ومن بنى فها قدر منابه او اكثر لا بإذنهم وان منعوه ولم يختر فقيل له ما بنى ولكل منهم مثله وقيل شركاء في الكل بترادد قيمة فيما تمكن فيه وعناء في غيره وقيل يبنى غيره قدر ما بني ثم يشتركون في الكل وقيل ياخذه بنزعه كما يوخذ بما احدثه عمدا في ارض غيره وان اذنوا له في بناء فيها لنفسه فبنى ولو اكثر من منا به جاز وكان الحائط له وان بنى قدره او اقل ولم يبروه من سهامهم اعطى لكل قدر ما بنى وكان هو و بقعته له وان لم يعط لهم ذلك

كان الحائط له والبقعة مع باقي الارض الجملتهم ولا يمنعون له منافع بنائه

حد او شرط لا بتعيين، وضعه جاز واستحقوه باتمامه بناءه وكان هو و بقعته له ولو شرط العوض لا في مشترك وقيل لا يجوز ذلك الا مع إبراء بينهم والا صارت بينهم كمامر وان اذنواله في بناء دار فيها على ان يأخذ ناحية معينة منها او سهمه في ناحية شاء منها جاز على ما تشارطوا وكانت الاخرى وبقعتها وحيطانها لشركائه بلا عناء عليهم ولا قيمة بناء وله ان يرجع في شرطه من اختيار ناحية وان بعد البناء ويطلب منهم عناءه وقيمة ما بناه وياخذون منه ذلك وقيل لا يجده ولا هم ان قالوا له لا تختر

فصل

جاز اذن شريك في ارض لشريكه فيها ببناء بها على ان يسكن

فما بنى بعارية ويقسمان عند اجلهما ان وقتاه وللباني عليه قيمته لا عناءه ويمنعهم هو منافع ما احاط به الحيطان لا وجوه خروج ملك فيكون مالك

ذلك بمنزلتهم

فصل

ان اذنوا له في بناء فيها على ان له ما بنى بلا اعطاء عوضه لهم جاز وكان له ان اتمه واحاطه وامكنه انتفاع به والا فلا الا ان اعطوه له بقصد اليه بلا شرط وان اتفقوا معه عليه على ان يدفع لهم معلوما من ثمن او غيره اخذوه منه ان اتم بناءه وصح لكل رجوعه قبله وقيل ولو اتمه ولا ياخذونه ينزعه بل يمسكه مع يقعته ويدفع لهم عوضه وان من غير

يو

وادركهما عليه ان اخرجه منه قبله وقيل يحط عنه من عنائه قدر ماسكن وعليه لشريكه كرا. ما سكن فيه بعده ان سكن اكثر منه وقيل له عليه عناؤه ولو اخرجه بعده ويخرجه متى شاء ان لم ي وقتا وعليه العناء والقيمة وقيل يقوم كراء سكناه. مهما ويحط عنه من العناء قدره ويدفع له الباقي ان كان وقيل لاعناء له ان سكن فيه وارت قليلا وان شرط عليه اولا ان لا يدرك عليه شيئا لم يلزماه له ان سكن والا لزمته القيمة لا العناء وقيل لا مطلقا حين شرط ذلك وسائر العمران كالبناء فى ذلك وجاز اشريك طفل ان اتفق مع ابيه مطلقا ولشريك