التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٥١

82

جاز عمران ارض بعد زواله منها

جاز انتفاع بمتروك في ارض

83

لاجله وقيل لا تمانع فيما بنوه لمعين ان لم تمكن قسمته ولا يجوز اتفاقهم فيما عرف انه لم يكن لاحد وهو من عمر ان الاولين وان لم يعرف لهم او لا على عدم التمانع من السكنى ان لم يعلقوه الى شيء وان بنوا ذلك فلا يحدث فيها شيئا لانه علامات انسان كعيون وابار وبناء وشجر ولا او ملكوه على عدمه منه جاز لهم ويتجابرون على قسمته وان بنوا دورا يقرب ما وجدها فيه بذلك او بيوتا او قصرا فى مشتركة فتواخذوا عليها فقسموها كان لكل ما اخذ

فى منا به من بقعتها وكذا الحيطان ان ذكروها عندها والا فشركاء فيها ينتفعون بها كمارية لهم ويتجابرون على اصلاحها ودفع ضرعنها وبحيطان

فصل

ان سبق شخص لارض وعمرها بكبناء أو غرس حتى قضى حاجته

فتركه جاز انتفاع به لعالم منه تركا ولغيره ان تركه ايضا لا ان سبق هو اليها الاجنة وعلى ردها ان سقطت وان اخر جوا بقعتها من ملكهم ولم يذكروها

كانت لهم والبقعة لمالكها

فصل

ان زال عمران سابق لارض بخاص كبناء او غرس بلا قصد لبقعتها جاز لغيره عمر انها بعده لا ان بقي منه شيء وهذا ان عمها وان كان بناحية منها وزال من اخرى قصدها به ان لم يضر به الاول وجاز لات بعد

او تاليه ليعمرها لنفسه ويفعل فيها ما له في ملكه من كبيع لا ينتفع به غيره ولو تركه وان سبق اليها لا نتفاع بها فلا يمنع ما انتفع بها وكذا تاليه اندخلهاله حين تركها الاول لا يمنع منه وان. من تاركها وجاز انتفاع بها او بعمر انها ما انتفع بذلك الاول ان لم يضره به مريده ولا يمنعه الاول وذلك ان كان كسدر وبطم مما الناس فيه سواء ولا منع لسابق فيه ان لم يقبضه وكذا سابق لا نتفاع بماء ان لم يضره الثاني به لا يمنعه منه وجاز لمن صح فعله بسبق لارض وان لانتفاع بها او لطفله او لمن وكل عليه او لجائز الفعل وقيل مخير في

السابق أن يعمر يجنبه ان ترك اليه حريم العمارة كما يأتي ولا يضره وان اخذه وتركه ومنع له وان رضيه وفي جوازه لاجر قولان وكذا في سبق

سبق اليها لاجازة ماء او طريق فيها فقط فيات او اخرجه من ملكه جاز لمن انتقل اليه ان يسبقها ويعمرها بغيره ايضا وللاول ان يزيده ان بدا له ولغير هما ممن ليس له في المجاز شيء وتكون بقعتها له ولا يعمرها بمضر بمجاز الأول وان حدث فيها مضر به كنبات نزعه باجبار من ربه وكذا غير المجاز من العمارات في ذلك ولسابق اليها ما فيها وان من قبل سبقه ان قصدهما به لا ان لها او له فقط لان له ما سبق اليه ولغيره غيره وهذا

مشرك ومراهق وان عمر فيها طفل او عبد جاز ولا يمنعان من انتفاع بها ولهما نزع حادث عليهما ولا شيء لهما في الارض

باب

ان دخل ملك اثنين كدار سقط حيطانها تجابرا على بنائها حتى ترد لاصلها ان بان لهما والا فحتى لا يصلها ضر وان اختلفا في قدرها الاول

12 - التكميل