التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٥٢

??

ان سقطت حيطان كدارت بنيت

من علو او طول او عرض اتى مدعى الاكثر ببيان ان كان له والا حلف صاحبه واتبعه ويوقف أمرهما ان اختلفا فيما يبنيانها به حتى يبين وقيل يتجابران معتاد في بلدهم وقبل باقل مما يبني به فيه وان سبق بجبرا وبما لا يقدران عليه كأولي فيممكن مقدور عليه لهما لا بدون منه وكذا بير او فار ان سقط وان بنوا بذلك ثم قدروا على الاول فهل يعيدان بناء ذلك به او يتركانه ان انتفعا به كذلك ولم يخافا سقوطه قولان وان عجز شركاء على بناء مشترك كما كان في طول بنوه قدر انتفاعهم به آن قدروا عليه والا ففي الاجبار عليه قولان وكذا ان بني اولا بلبن او قمود او حجر

او نحو ذلك ان عجزوا على رده به بنوه بمكن لهم وان ادون ويتجابرون على الاكثر ان قدروا عليه قيل لا على الاول وان عجزوا على رده كما كان الا بحفر موضع اساسه او بتوسيعه او بمقا بلهما او يجعل خشب فيه يوضع عليها صنعوا ما يصلون به اليه وان دخلت ارض لمكهم فوجدوا بها غارا او بيرا او عينا او ساقية او مصلا مدفونا او دارا. هدومة او نحو ذلك او دخل هو ملمكهم لا الارض تجابروا على اصلاحه وان دخلتهم دار ساقطة تجابروا على بنائها ان علموا اساسه كما مر وان وجدوا اثره واثر غيره كساقية او حائط توقفوا ان لم يعلموه اساسبها كما مر وكذا ان اختلفوا في موضع بابها وان وجدوا اثره كمتبة اقتدوا به وقيل يجعلونه في صالح له ان لم يين اثر علامته لهم وكذا لا تجابر بينهم ان دخلتهم مبنية ولا باب لها حتى يبين موضعه وقيل يجعل لها من حيث يصلح و يقبل قول داع لاثبات الكل ان وجدوا لها متعدد اودعى بعضهم الى ترغ بعض وكذا في العامة ان تعددت وان علم لها واحد فوجدوا علامة آخر

أن هدمت دار قوم ترد كما كانت

85

فلا حكم بها ولا اخذ بأثره بل يقتصر على المعلوم وقبل يوخذ به ويفتح ويثبت له طريق في ارض خرج اليها ولو كانت لغير رب الدار او كان عاما او كانت الدار لهم وان دخلتهم ولها باب او وجدوا اثره وكان مقابله عمر ان فلهم جوازه عليه ان امكن لا بفساده

باب

ان تبعضت دار قوم بزروب وحيطان فزال الكل او كانت بها كوات تجاروا على ردها كما كانت وان اتفق اثنان على بناء دار فمات احدهما او اخرج منا به من ملكه قبل ان يشرعا فيه قام مقامه من دخل ملكه ولا تواخذ بين من دخلتهما ان ماتا او اخرجاها من المسكهما وان اتفقا على عملين كبناء بيتين او غرفتين او قصرين فاخذا في احدهما فمات احدهما او اخرج منا به من ملكه او ما تا او اخرجا ذلك من ملكهما لزم اتمام ما خوذ فيه باجبار لا غيره وان اشترى قوم دارا فسقطت منها ثلمة فان علموا بسقوطها أو كان بيان عليه تواخذوا على ردها وكذا ان لم يعلموها اكانت مبنية ام لا ووجدوا لها اثرا لبناء حيث بلغ اولا ردوها حتى يبلغوه ولو كان فى دار بجنبها وان لم يجدوا فى الحائط اثرا وكانت فيه دار تواخذوا على بناء الثلمة الى ما يمنعهم من ضر وهذا ان لم تكن بينهم الدعوى على مقدار الحائط وان كانت واختلفوا فيه قبلت دعوه له بيان عليها و بيان صاحب الاكثر ان كان للكل والا حلف مدعي من الاقل وان رد اليمين على صاحب الاكثر ورضي به اخذه ببنائه معه ولا