ثورة النساء في الإسلام أتيليو غاوديو

ثورة النساء في الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٩٤

النفقة، والزوجة تساهم في الانفاق على العائلة إن كان لها مال. وعلى الزوجة أن ترعى زوجها باعتباره رئيس العائلة وتطيعه فيما يأمرها به في هذه الحقوق وتقوم بواجباتها الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.

الفصل 24 - لا ولاية للزوج على أموال زوجته.

في التنازع بين الزوجين

الفصل 25 - إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينة له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين. وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على الاصلاح أصلحا. وهما: يرفعان الأمر إلى الحاكم في كل الأحوال

الفصل 26 - إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطي

التجارة بينهما بيمينه

أما في المعتاد للرجال والنساء معاً فيحلف فيه كل منهما.

ويقتسمانه.

الفصل 27 - إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت كان حكم الوارث حكم الموروث في الفصل المتقدم.

الفصل 28 - الهدايا التي يعطيها الزوج للزوجة بعد العقد يسترد ما بقي منها قائماً ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب

منها، ولا يسترجع منها شيئاً بعد الدخول الكتاب الثاني في الطلاق

الفصل 29 - الطلاق هو حل عقدة الزواج. الفصل 30 - لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة. الفصل 31 - يحكم بالطلاق:

1 - بناء على طلب من الزوج أو الزوجة للأسباب المبينة بفصول

هذه المجلة.

2 - بتراضي الزوجين.

أو عند رغبة الزوج انشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به .. وفي هذه الصورة يقدر الحاكم ما تتمتع به الزوجة من الغرامات المالية لتعويض الضرر الحاصل لها أو ما تدفعه هي. للزوج من التعويضات الفصل 32 - لا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل الحاكم وسعه في البحث عن أسباب الشقاق بين الزوجين والعجز عن الاصلاح بينهما. وللحاكم أن يتخذ جميع الوسائل المتأكدة فيما يخص سكني الزوجين والنفقة ورعاية الأطفال الفصل 33 - إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر.

الكتاب الثالث في العدة

الفصل 34 - يجب على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق بعد

JAY

186