ثورة النساء في الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٩٣مهرا، ويجب أن لا يكون تافهاً ولا حد لأكثره، وهو ملك للمرأة تتصرف به كيف شاءت
الفصل 13 - ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر، ويعتبر المهر بعد البناء ديناً في الذمة لا يتسنى للمرأة
إلا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق
موانع الزواج
الفصل 14 - موانع الزواج قسمان: مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي: القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثاً. والمؤقتة هي: تعلق حق الغير بزواج أو عدة.
الفصل 15 - المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا. الفصل 16 - المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الاولاد وان سفلوا بمجرد العقد. الفصل 17 - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. ويقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من الزواج إلا إذا حصل في الحولين الاولين. الفصل 18 - تعدد الزوجات ممنوع. والتزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقاباً بالسجن مدة عام.
الفصل 19 - يحظر على الرجل ان يتزوج مطلقة ثلاثاً. الفصل 20 - يحظر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل
انقضاء عدتها
•
في الزواج الفاسد وما يترتب عليه
الفصل 21 - الزواج الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد، أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الاولى من الفصل الثالث والفقرة الاولى من الفصول 5 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 من هذه المجلة. الفصل 22 - يبطل الزواج الفاسد وجوباً بدوق طلاق ولا يترتب على مجرد العقد أي أثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط:
أ - استحقاق المرأة المهر المسمى، أو تعيين مهر لها من
طرف الحاكم
ب - ثبوت النسب.
ج - وجوب العدة على الزوجة وتبتدئ هذه العدة من التفريق.
فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه الفصل 23 - على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها ويتجنب إلحاق الضرر بها وأن ينفق عليها وعلى أولاده منها على قدر حاله وحالها في عامة الشؤون المشمولة في حقيقة
185
184