الجواهر السنية في المسائل النظمية
الجزء ١ · صفحة ١٠لكـ
ن يتم بشروط
بسطت
وقيل لا يجوز
تطليقهـ
زوجاتهم عليهم يلزم شرعا وبه الذكر نزل زوجاتهم قد جاز في الحكم وحل في الأثر الأثر الصحيح فاطلبها تنل بكل حال فاتركن عنك الجدل
والقول في الأخرس والأبكم كالمجنون والصبي أيضا فاحتفل
وذلك السكران لا المجنون إن يطلقن أو ينفقن جاز العمل كعلمه ليلا فلا يلزمه تطلابها ما لم ير ير الصبح الصبح اشتعل حضرت وقت صلاة خاف أن يفوته وقت أداها فيذل يؤدي فرضه ولا يصلي سننا فإن فعل الأسنة الفجر أو الوتر إذا لا تنبتل لا يستحيل أخذها أخذها ولا يعل
إنفاق وهكذا طلاق طلاق أوليائهـ
له
باقية
صلاهما
نسان لو أخرها أو أنه اضطر ليقضي حاجة الأ
فإن
فاتته
بل إنما
شفعت
كذا حكاه القطب في النيل فكن
مطالعا
له
ودع عنك الكسل
من
والشجر النابت
أعني
فلا
لا يجوز
النابت في مقبرة تحل لفقير لا ولا ولتجعلن قيمة المبيع في كمعول الحفر ومسحاة وما
ان
يؤكل
من
ثماره ولا يحل
فتدرك
الشفعة
الطالب
لو أخرها الضر حصل غير أن فليقضها يقعد لاستجمار او غسل بماء منهمل فليقضها أي فرضها بلا وجل ما لم يكن وقت صلاة حاضرا تركته أذ لا له ساير الأعذار قد ونحوها من وهكذا المغروس فيها فاحتفل هنا محل لذي غنى لكن يباع ما حصل مهما وجدت أو فقدت فالفقد في الشفعة حل وهو الصحيح واناس جعلوا مقابر الموتى لاصلاح العمل الأيام تأخير الأجل كمثل ضرب التول في القبر يخل جواز أخذها بلا أجل
ثلاثة
وبعضهم أباحها للفقـ
را
و بعضهم
أباحها حتى
لمن
كان
أعني ولو للانتفاع لا تتمليك يحل غنيا أي لنفعها الجلل وقد أبوا أن تغرس الأشجار في مقابر الأنام فافهم العلل
في ذين لكن ما مضى هو الأجل
قد استغل
بعد أخذه الغلل
إذا لم تكن أرض عمار لا ولا موضع غرس بل خراب يعتزل إلا إذا ادركت الغلة في يوم اشتراه المشتري فيما نقل
وما أحسن هذا ذاك وما الله على
عند بعض من عقل
عليه واستقل
من
فإن
بها
تعمد
فالحكم
فيها
هو
ومدرك
شفعته
مع
الغرس فتى فساعد ما قدمته مفصلا لكنه علمه بأنه يدركها
التمليك عنها عنها منفصل وقيل بل في في يوم نزعه وذا
هو الأصح
مبينا
أخره عنها لكن بلا عذر تلاهي مدرکها لو
ماله
لمن سئل عنها التواني والكسل تلاهي ونكل فيها بذل
والفارسي شيخنا الغلة إذ فترجع
ابن ناصر
صار اعتماده
عند
قد امتثل
هذا الذي من
مملوکه مجاوبا لمن سأل
فإنها تفوته ولـ
يسه
وإن يكن أبدى له في تركها عذرا له في الشرع وجه وعمل واسأل أولى الذكر ومهما رمت أن تسألني يوما فللمدح اعتزل
فخذه واقبل
وارم بما تراه فيه حقه يا سائلي
33 3
من
خلل
غلة
الشفعة والبعض ولو بغير عذر عندهم عليه أبدا والمشتري ليس أعنى مال ادرکت
له
يري
رجوع
ما
ماله
من
شفعته
من