الجواهر السنية في المسائل النظمية
الجزء ١ · صفحة ٩وعندما
قد علم الجار الجار به
بادر
والمشتري
قد
أخذ
الغلة
من
وصاحب
الشفعة عنه
حتى مضت له سنون ثم قد
جاء
يريد أخذ شفعة المال وقد أوجبها له الفقيه واشتغل فذان قولان فأما الأوليا فالأب بالابنة أولي فامتثل أقبل راجعا إلى المال ولم يأخذه حالا بل تلاهى وغفل فهو يلي يلي نكاحها لأنه أعظم حرمة أعظم حرمة وأعلى وأجل هذا المبيع واستفاد بالغلل أما إذا إذا كان كان أبوها غائبا ولم تنله قاعد لم يبد في ذاك نكيرا أو علل فان للابن على نكاحهـ يريد رد ماله استغل والعبد إن زوج
حالا للفقيه وانتقل وبعضهم يحسبها واحدة مع اثنتين بعدها
بلا جدل
بنته
نكاحها اي إمرءا
حجة
حيث ارتحل عقده لمن لها المهر بذل
بلا
لم تكن
رضي للعبد قدرة متى
سيده المولى الأجل شاء البعل
حظل
«فهل يصح الرد في الحكم له» أم حل منه المال في برج الحمل فباطل تزويجه إذ لم فجد لي بجواب واضح مبين ينقذني من الزلل كما أتى في الذكر منصوصا فما يفعله المملوك أمر قد الخلق خاتم الرسل أما إذا أتمه السيد قبل جواز الزوج فالتزويج حل
هذا
کي
محمد
انتحي نهج صلى الله عليه
الهدى
متبعا
سنة
خير
ما أشرق
بدر
مع سلام کامل
يخصه
التم أو نجم افل و بعضهم أجازه حتى ولو والآل والصحب الميامين النبل أي دخل الزوج بها في الحرة إن
الجواب
أحمد ربي وله
وله الحمد الجلل
ثم الصلاة
وآله وصحبه
المزيد المتصل مع سلام وافر على النبي المصطفى خير الرسل من اوضحوا لكل مشكل وفصلوا الجمل
مرتجيا
منه
هذا وبعد
وعد إلى صديقنا
ذاك الأديب
اعني
بذاك
حمدا
حمدت
لا زال أقول جاء
من للعلا
يسمو
مجتهدا
الخلف
فبعضهم يقول
تلك
حيضة
فخذ الجواب يا من جاء يطوي البيد والليل انسدل الأديب السيد المحترم الزاكي الأجل سيرته لم يخش عذل من عذل في طلب العلم ولم يرض الكسل في الحيضة مهما وقع الطلاق الطلاق فيها ونزل تلغى متى فيها الطلاق قد حصل
منعه
وحيث جاء النص النص عن نبينا فزوجة المجنوم لا تلزمها ما لم تكن مجلومة تلك ولا يجوز إن كان حرا بالغا ذا
فلا
متي
يشا
وواجب إنفاقها تطليقها جاز وإن يرد وان ترد تطليقه فهل
من
له
كذاك
وهكذا فإن يكن أتمه الأ قرب جاز قبل ما الزوج دخل
وإمرأة المجنون لا تمنعه زوجته
من الجماع في المحل فر من المجنوم نقلا قد قبل عشرته شرعا ولو ضج البعل محيص عن عشرته فلتمتثل ماله تصريف بوجه لم يعل بعقله بصر مجانبا كل العلل ماله لو نفرت بغير
عنه
لعدوى تعتزل الزام عليه يشتمل لها يجوز أم لا فالخلاف قد نقل
أتمه السيد بعدما لكنه قول ضعيف غير مرضي العمل زوجها وليها إلا انبتل
دخل
بعد
فالعقد