الجواهر السنية في المسائل النظمية حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي أبو عبد الله

الجواهر السنية في المسائل النظمية

الجزء ١ · صفحة ٢٨

فان

فافسدها

صلاته فيها على الاطلاق وقيل إذا يغمضهن طرا

خلاف اتفسد

له

صحت

نجاحا

بعض

من

وقيل

بنصف

ما صلى وقول ما ذر

العلما ويبدلها كذا في ركعة فسدت طلاحا بأكثرها فقد ذهبت رياحا

صحاحا

لا بل نظام اخي العلياء من نهضت لقد تقلدت هذا الأمر يا حمد فقمت فيه ولم تحسس له سأما

به

الهمما جرد العزائم حتى

قد

انتضاك إمام المسلمين

هامات سيفا يقد به

ذر فجر وغرد بلبل أبدا وصاحا سألتني عن عويصات ولست لها وإن أبيت سوى قولي فخذ دررا ومن يقفوهم اثرا وراحا

وصلى ربنا وعلى

المختار والأصحاب طرا

سؤال للشيخ سالم بن سيف الأغبري:

سل الآله الهدى والعلم والحكما کنجل سيف رقى في العلم منزلة فمن يقل طالق هند إذا دخلت فهل إذا دخلت يحظى برجعتها وهل لها من صداق في مخالفة الزوج

ندما

له

غشما من

ممن حكمها علما أهلا ولا أنا

واعمل إذا كان حقا بالذي رسما

من قال إن تدخلي يا هند بيت اخي طلقت

فخالفت قوله يوما وقد دخلت

مني

ثلاثا

قد ندما وهو

بانت حليلته في قول من

ان

علما

وإن تكن نسيت حال الدخول به فالحكم فيها كما قد مر منتظما أما الصداق متى بانت يحل لها بدون فرق أراه هاهنا أراه هاهنا لزما الوكالة اطلاق له رسما لا اخفطن بها حكما ويظهر لي الحليلة منه حبلها انصر ما إلا إذا حد في التوكيل واحدة فليس فيها سوى ما حد واحتكما ولا ابيح بهذا القول اخذك إلا إن ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد وعلى أصحابه

والزم مجالسة الأخيار والعلما

وإن يطلق وكيل بالثلاث وفي تلك

لذاك قد صار ما بين الورى حكما

بيت السليل ثلاثا ثم قد أم يعطى عن وصلها الحرمان والندما

الكريم ترى في الحكم قد رسما

كذا إذا دخلته وهي ناسية هل تطلقن كفاك الله كل عمى وإن يؤكل فتى كيما يطلقها ولم يحد له الأمر

هل للوكيل ثلاثا ان يطلقها ويصبح الصلاة على المختار من مضر والتابعين

ثم

حدا

كما علما من بعد اللقا عدما

له

بدءا ومختتما

جواب منه له

تحققت

فيه الحق

محتكما الكرما

الجواب

هل بدر تم اتانا يكشف الظلما أم بارق لاح في الظلماء مبتسما

إن

يلي

خذ جوابا موضحا موضحا للسبل أيها السيد زاكـ زاكي العمل من طلقها الزوج على انها مشغولة بالحبل كان بالوضع انقضا عدتها وبه حلت لمن كان أو بعد زمان أطول كاملا أو ناقصا فسواء ذاك في الشرع الجلي

وسواء وضعت في وضعته

يومها

هي

- 40 -