الطلاق أسبابه وعلاجه
الجزء ١ · صفحة ٢٢وأنانيتكم. الية المقال
العياد
حائض
الإساءة الرابعة عشرة مما راح يقترفه فريق ممن يعتزون بالإسلام طلاق المرأة في حال حيضها … عودة إلى الجاهلية الجهلاء، وهي فعلة نكراء نهى عنها بشدة صاحب الشريعة الزهراء … فإليكم ما رواه أئمة الحديث في الصحاح الست لتتقوا ذلك وتجتنبوه. . . أن عبدالله بن عمر بن الخطاب طلق امرأته وهي فذكر ذلك عمر لرسول الله فتغيظ فيه رسول الله ثم قال: وليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها. فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وحاصل الحديث الشريف أيها المؤمنون: أن طلاق الرجل امرأته وهي حائض طلاق بدعة مخالف للسنة وطلاق السنة أن يقع في حالة طهر لم يباشرها فيه. ومن الحكمة في ذلك - والله ورسوله أعلم: أن يكون الطلاق في حالة هدوء وتثبت واختيار. لا في حالة غضب وثوران تعقبه ندامة وحسرة قد يؤديان إلى انتحار. . . وكم ندم المطلقون الحمقى وقضوا حياتهم، يندبون حظهم على ما فقدوه من زوجات حسان فان بهن
غلا
الاقران فلم يجد في استرضائهن خليل ولا خليلة. ولم يجد سبيلا إلى استرجاعهن دليلا ولا دليلة … فارتطموا في حماة الخليلات لما أضاعوا الحليلات. وحكموا على أنفسهم بشقاء الحياة وما شقاء الأبد منهم ببعيد!!! الإساءة الخامسة عشرة: أن يقتر المطلق على أولاده من مطلقته في النفقة. ولو كان غنياً - نكاية بها. ويماطل في أدائها. ويؤديها مخلوطة بالتذمر والشكوى. عفنة قذرة بالمن والأذى. وغالبا ما تستمر هذه الإساءة حتى الزواج. والإساءة السادسة عشرة منع الولد من زيارة أمه المطلقة أسابيعاً وشهورا وأعواما حقداً وحنقاً واستثساداً وتنمراً على الضعيف. . .
37
36