القانون العرفي الأمازيغي
الجزء ١ · صفحة ١٠٤• الباب الأخير: النصوص القانونية
26
يال
27.9
28
$ 29
ثالثا: المغرب الأقصى. (منطقتي فقيق وتازة).
• الباب الأخير: النصوص القانونية
يؤخذ بشهادة الواحد في إثبات الجريمة، بشرط أن يكون بالغا ومعروفا بحسن نيته. ()
وإذا ادعت الضحية بأنها كانت بكرا قبل الفعل الإجرامي، وتصرح
بأن بكرتها قد فضت، فإن مؤسسة ثاجماعت تعين ثلاث نساء
- 30
- 31
6
قصد فحصها من بينهنّ واحدة من قريباتها، وتجري عملية الفحص بواسطة بيضة دجاجة، والتي تدخل في فرجها بحرص. ويثبت من ذلك إن كانت قد فُضَّت بكرة الضحية أم لا.
وإذا كانت الضحية امرأة متزوجة فإنّ زوجها ملزم بتطليقها، وباستطاعته قتل المعتدي لكنه يدفع ديته، وإذا ازداد طفل عن الجريمة فإنه ينسب إليه
باستطاعة المعتدي طلب الزواج من المعتدي عليها لقاء صداق إن كانت بكرا، وإذا ازداد طفل من تلك الجريمة، فإنه يبقي لدى أب المعتدي عليها
الے اپنے
يعاقب على الفاحشة بين المحارم (Inceste) بالموت، ويقوم أعضاء مؤسسة ثاجماعت بتوقيع العقوبة، ويساعدهم في ذلك أعضاء أسرة
المذنب
وتعاقب المرأة سواء قبلت ارتكاب الفاحشة عليها أم لا بالنفي من القبيلة. ويجب لإثبات الجريمة توافر خمسة شهود
ثالثا: المغرب الأقصى. (منطقتي فقيق وتازة).
يعاقب بالموت على جريمة خطف القصر، ويقوم أهل الضحية بمقدار مائة بتوقيع العقوبة، وفي حالة المصالحة تطبق على المذنب عقوبة الغرامة دورو تدفع لصالح مؤسسة ثاجماعت، وفي حالة العود
يتعرض المذنب، إضافة إلى ذلك، إلى عقوبة النفي. (1) يعاقب على جريمة السرقة بغرامة تساوي قيمة الشيء المسروق نقدا إضافة إلى ردّ السارق المسروقات إلى الضحية، وإذا لم يقم السارق بدفع الغرامة أو رَدَّ ما سرقه، فإنّ أمواله المنقولة وعقاراته تباع من
قبل مؤسسة ثاجماعت والتي تستولي عليها بالقوة
الطبيعة
النهضة
شركـ
على خلاف ما هو عليه الحال في القانون الروماني الذي لا يقبل شهادة الشاهد الوحيد، ويشترط توافر شاهدين لإثبات الفعل الإجرامي
كانت جريمة خطف القصر كثيرة الوقوع، والهدف منها هو بيع المخطوف كعبد أو للإنتقام من أسرة المخطوف
205
204