القانون العرفي الأمازيغي
الجزء ١ · صفحة ٤١• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي.
الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات
الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الامازيغي
الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.
1 - الجرائم ضدّ أمن القبيلة أو القرية.
أولا: قانون ثاسفث أقزرا Thassafth Guerra المادة الأولى: مخالفة التخلف عن اجتماع مؤسسة ثاجماعت
المادة 2: تناول الخمور
المادة 3: حمل السلاح المحظور
المادة 11: منع الوقوف في الساحة العمومية للقرية المادة 15: إفشاء أسرار القرية للأجانب
المادة 22: رمي الطلاسم بغرض السحر في منابع المياه
المادة 23: مخالفة قرارات مؤسسة ثاجماعت المقررة للعقوبة. المادة 24: تغيب القضاة أو المحكمين أثناء المصالحة
المادة 25: رفض تطبيق قرارات القضاة
المادة 27: إخفاء المجرمين.
المادة 29: الكلام بدون إذن من الرئيس أثناء الاجتماع
المادة 31: عدم إخبار سكان القرية عند البيع أو الكراء. المادة 32: منع الصيد للأجانب في أرض القرية
• ثانيا: قانون قرية تاسلنت) منطقة أقبو). . المادة 14: مخالفة أوامر و محظورات الرئيس المادة 15: الغياب عن اجتماع لمؤسسة ثاجماعت. المادة 25: هجر القرية.
المادة 27: إهانة رئيس ثاجماعت
المادة 28: التغيب عن الاجتماع. المادة 29: التغيب عن القرية دون إعلام الرئيس. المادة 31: إفشاء أسرار القرية.
المادة 40: عدم إخبار سكان القرية عن البيع قصد استعمال حق
الشفعة. ()
ثالثا: قانون غرداية (بوادي ميزاب). المادة 1: عقوبة عدم دفع الغرامة. المادة 2: الاعتراض على تحصيل الغرامة
• رابعا: قانون مليكة بوادي ميزاب:. المادة 5: عرقلة تنفيذ العقوبات. خامسا: قانون بني يزقن:
المادة 2: التحريض على الإخلال بالنظام العام. المادة 4: ضرب ممثل السلطة أو إهانته: المادة 4: حمل السلاح أو محاولة استعماله في مكان عمومي. . سادسا: قانون بونورة) بوادي ميزاب). المادة 8: عدم دفع الغرامة الجزائية.
سابعا: قانون العطف (بوادي ميزاب):
، المادة 1: قطع الطريق (جمعية الأشرار)
ذلك أن حق الشفعة يحق للأقارب وكذا لسكان القرية، وهذا حتى لا يـ
الأجانب عن القرية أراضي فيها.
79
78