القانون العرفي الأمازيغي
الجزء ١ · صفحة ٤٢• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي
الفصل 3: الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.
الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي
ثامنا: قانون قصر أو داغير (بالمغرب الأقصى)
المادة 30: إفشاء أسرار مؤسسة ثاجماعت
- المادة 32: نشر أقوال تدعو إلى المشاجرة المادة 2/ 36: التخلف عن الحضور أمام المحكمة
• تاسعا: قانون قصر زناقة (المغرب الأقصى):. المادة 9: إفشاء أسرار مؤسسة ثاجماعت
المادة 10: إهانة أعضاء مؤسسة ثاجماعت المادة 24: عرقلة تنفيذ العقوبة
عدم الاستجابة لاستدعاءات ثاجماعت
المادة 25: عدم
المادة 28: الخيانة كشف أسرار القرية للعدو.
المادة 28: تناول الخمور. ()
جوانا
المادة 28: نصت على الجريمتين أعلاه.
تمعان بالة
2
الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.
الجرائم ضد الأمن العمومي.
أولا: قانون قرية تاسلنت
المادة 32: رفض أداء الشهادة، أو التراجع عنها بعد الإدلاء بها. المادة 41: إخفاء الحقيقة أو شهادة الزور.
ثانيا: قانون مليكة
المادة 4: التمتع بالموسيقى والألعاب
المادة 8: نقل الأخبار الخاطئة
ثالثا: قانون بني يزقن
ليناك
دولة: الثالث لسلة دربالة
المادة 2: التحريض على المتعة الممنوعة من ألعاب و غناء. المادة 2: الاجتماع بغرض شرب القهوة والتبغ
• رابعا: قانون العطف
• المادة 17: شهادة الزور.
المادة 23: منع أدوات الموسيقى
• خامسا: قانون قصر أوداغير.
المادة 28: شهادة الزور.
المادة 37: غش اليهودي للفضة.
سادسا: قانون قصر زناقة. المادة 33: عرقلة حركة المرور.
عالي
ا قائلا
لية زمالة
:
لميل
ب سمعا اتنا
قبل
81
80
1