القانون العرفي الأمازيغي: الكتاب الأول في القانون الجزائي لحسين بن شيخ أث ملويا

القانون العرفي الأمازيغي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي.

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

* المادة 22: السرقة من قادوس المياه

المادة 23: نزع الحشيش من شوارع الواحة أو الحطب.

المادة 27: الغسل في الساقية.

المادة 29: سرقة اليهودية للصوف

- المادة 33: النصب على سكان القرية المادة 34: السرقة من قبل الأطفال

: الفول

لسقا وهالة: ـ

• حادي عشر: قانون أيت أوراين شراقة

المادة 31: السرقة.

• ثاني عشر: قانون قصر زناقة

المادة 14: السرقة من منزل

المادة 16: السرقة في الحدائق والمزارع.

المادة 16: سرقة الثمار.

باقة

تلفنا واحة

لے

المادة 17: سرقة الحيوانات وذبحها الناقد قال. المادة 18: سرقة المياه تلفن: 2

المادة 31: قتل حيوان مملوك للغير أو الاعتداء عليه. المادة 35: إهمال حارس القطيع لقطيعه ومغادرة مكان الرعي.

المادة 40: السرقة من مكان عمومي. انتا ليتمة المادة 40: سرقة الحبوب المنزوعة من الأرض. المادة 42: سرقة المرأة من منزل أو من منابع المياه

قلا

Je 01

كم قوللا

في التواصل ب والحرفي الأرخم

الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الامازيغي

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

من هذا السرد المطنب لأنواع الجرائم، يلاحظ بأن القانون العرفي الأمازيغي في جميع مناطق شمال إفريقيا، نظم الحياة الاجتماعية بصفة شاملة وهذا بتجريم كل فعل لا يرتضيه الأفراد والذي يشكل اعتداءا على أمن واستقرار القرية أو القبيلة، خاصة وأن القرى انتظمت في شكل جمهوريات صغيرة لها سلطتها الإدارية والقضائية والتنفيذية المستقلة عن الأخرى مع وجود ما يعرف بكنفدرالية العروش واتفاقيات سياسية

القرى

الاعتداء، وقد جرمت القوانين العرفية كل ما

يمس

للدفاع المشترك وعدم بالأمن والنظام وحمت مؤسسة ثاجماعت من كل اعتداء عليها باعتبارها السلطة الإدارية والقضائية والتنفيذية للجمهوريات الصغيرة التي تمثلها القرية، وجرمت القوانين كل اعتداء على شخص رئيس مؤسسة ثاجماعت الذي يعد بمثابة رئيس للجمهورية والذي له كما رأينا أعلاه سلطة إعلان الحرب وتوقيع المعاهدات واستدعاء الجمعية العامة لمؤسسة ثاجماعت للاجتماع والنظر في الشؤون العامة للقرية، كما جرم القانون فعل عرقلة تنفيذ أحكام مؤسسة ثاجماعت، بل وكذا إفشاء أسرارها، واعتبرت جريمة شهادة الزور من الجرائم الخطيرة وصنفت ضمن الجرائم الماسة بالأمن العمومي بل واعتبرت بعض القوانين العرفية رفض أداء الشهادة أو التراجع عنها بعد أدائها جرما معاقب عليه بالغرامة

كما حمت القوانين العرفية الحق في السلامة الجسمية وفي الحياة، فجرمت أفعال القتل العمدي والقتل غير العمدي والضرب والجرح العمديين وكذا المشاجرة، كما اعتبرت استعمال السلاح الناري أو الأبيض ظرفا مشددا في تلك الجرائم، كما ميزت بين جريمتي الضرب العمدي العادي، والضرب العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، إضافة إلى تجريم

95

94