القانون العرفي الأمازيغي: الكتاب الأول في القانون الجزائي لحسين بن شيخ أث ملويا

القانون العرفي الأمازيغي

الجزء ١ · صفحة ٥٦

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي.

ج - عقوبة القصاص:

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

الباب:1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

- عقوبة الإعدام:

يعاقب بها مرتكب القتل العمدي، ويتولى أهل الضحية توقيعها | على المذنب وتتمثل في القصاص منه أي قتله، وباستطاعتهم العفو عنه، كما أنه باستطاعتهم قبول الدية، وفى حالة العفو، فإن مؤسسة ثاجماعت - تتولى حبسه لعدة سنوات وكذا ضربه بالعصا بدون تحديد. أما الشخص - الرافض تنفيذ قرارات مؤسسة ثاجماعت أو العقوبات التي قررتها فإنه يعاقب بالحبس، الذي تترك تحديد مدته لمؤسسة ثاجماعت

:

أ

تطبق عقوبة الإعدام على جريمة زنا الزوجة، الفاحشة بين المحارم وخطف القصر، فالعقوبات هنا تمتاز بالقسوة على خلاف معظم القوانين أخذت بعقوبة الغرامة العرفية التي

عقوبة القصاص:

توقع على مرتكب جريمة القتل العمدي، إذ يقوم أهل الضحية 3 - القوانين التي أخذت بعقوبة الغرامة كعقوبة استثنائية بتوقيع العقوبة على الجاني، لكن باستطاعتهم التنازل عن ذلك بقبول يوجد قانون واحد وهو قانون آيت أوراين شراقة (منطقة تازة الدية، وهي العقوبة نفسها الموقعة في حالة القتل غير العمدي، فالقانون هنا بالمغرب) وهو من أقدم القوانين العرفية التي عرفها المغرب الأقصى إلى ذو طابع بدائي فلا يميز بين جريمتي القتل العمدي والقتل غير العمدي، جانب قانون منطقة زمور (ZEMMOUR) وقوانين منطقة جبال الأطلس فالإرادة في القتل منعدمة في الجريمة الثانية دون الأولى، وهذا على خلاف الأعلى، فهذا القانون لم يعرف عقوبة الغرامة إلا استثنائيا ونص على باقي القوانين العرفية التي تعفي من العقوبة في حالة القتل غير المتعمد كما جريمتين يعاقب عليهما بالغرامة، تتمثلان في جريمة زنا الزوج والسرقة سوف نعرفه أدناه. وتوقع عقوبة القصاص تلك على جريمة الضرب والجرح العمدي ما لم تقع مصالحة بين المجرم والضحية. غير أنه إذا كان مرتكب جريمة القتل بنوعيه العمدي وغير العمدي طفلا لم يصل سن البلوغ، فإنه يعنى من العقوبة، وعلى والديه دفع الدية لأهل المقتول وإلا طبقت عقوبة القصاص ضدهما، وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة بقولها: " إذا كان القاتل طفلا، فإن على أبويه دفع الدية، وإلا طبق حق الانتقام على

ناهيك عن جريمة الاغتصاب. فالمادة 16 تنص على أنه: " إذا كان الزوج هو

11

الزاني، يعاقب بعقوبة الغرامة مع ذبح ثور لأعضاء مؤسسة ثاجماعت كما نصت المادة 31 منه على ما يلي: " يعاقب على جريمة السرقة بغرامة تساوي قيمة الشيء المسروق نقدا، إضافة إلى رد السارق للمسروقات للضحية، وإن امتنع عن دفع الغرامة أو رد ما سرقه، تصادر أمواله

وعقاراته وتباع من قبل مؤسسة ثاجماعت التي تستولي عليها بالقوة " و تتميز العقوبات الموقعة على المجرمين في أنها لا تخرج عن عقوبتي الإعدام والقصاص:

شخصيهما

108