القانون العرفي الأمازيغي
الجزء ١ · صفحة ٧٨• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي
الفصل الأخير: المبادئ الجزائية في القوانين العرفية.
•.
و الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي
الفصل الأخير: المبادئ الجزائية في القوانين العرفية.
أمام مؤسسة ثاجماعت، وباستطاعة مؤسسة ثاجماعت ندب خبراء آخرين للقيام بالمهمة نفسها التي قام بها الخبراء الأولين وهذا الإجراء لا يتم إلا نادرا، لكون معالم واثار الجريمة تكون قد اختفت خاصة إذا كانت من فعل الطبيعة غير أن الخبرة المضادة تكون ناجعة في بعض الأحيان، خاصة
فيما يتعلق بجريمة الغش في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، والتي يتلقاها الصائغ قصد صنعها مصوغا، فيقوم باختلاس جزءا منها لنفسه
أ - تقدير الوضعية الاجتماعية للضحية: فالخبير يقدر هنا إن كانت غنية أو فقيرة أي قادرة على المعالجة
بوسائلها الخاصة أم لا
7 -
، - تقدير حالة العجز:
أي حالة العجز عن العمل وما إذا كان المجروح أو المضروب قادرا على مباشرة أعماله العادية أم لا، فالكسر الذي يقع في اليد يختلف عن الذي
ويخلط الباقي بمعدن رخيص ويسلم لصاحبها مصوغا مغشوشا، فيشك هذا الأخير في الأمر، فيرفع شكوى ضد الصائغ وتعرض القضية على مؤسسة يحصل في الرجل وكذا إن كان الجرح يقعد الضحية في الفراش لأكثر من ثلاثة أيام، كما يقدر الخبير إمكانية تفاقم العجز في المستقبل
تا جماعت. ()
كما أنه في حالة الضرب والجرح العمدي، وإذا لم يتفق أهل ج - تقدير حالة العجز الدائم: الضحية أو الضحية نفسها مع المذنب أومن ينوب عنه على مقدار أي يقدرون إن كان الضرب أو الجرح تسبب للضحية في عاهة دائمة التعويض فإن مؤسسة ثاجماعت هي التي تقدر ذلك بواسطة الخبراء ومثالها فقد البصر أو السمع أو شلل في اليد أو الرجل الخ ....
وقد جاء في قانون أيت أوراين شراقة بالمغرب الأقصى والذي نص في المادة 3/ 10 على أنه: " … يكون التقدير النهائي للتعويض آنذاك لمؤسسة ثاجماعت، والتي تأخذ في عين الاعتبار أثناء تقديره، الوضعية الاجتماعية للضحية، وكذا حالة العجز وإمكانية تفاقمها في المستقبل، وإن كانت دائمة، وكذا طرق دفع التعويض والذي يكون فوريا أو على دفعات
فمهمة الخبير هنا تتمثل في تقدير العناصر التالية:
نصت المادة 37 من قانون قصر أوداغير على أنه: " يعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير الصائغ اليهودي الذي يتلقى الفضة من أحد سكان المنطقة قصد صنعها والذي يقوم بغشها ".
153
152