القانون العرفي الأمازيغي: الكتاب الأول في القانون الجزائي لحسين بن شيخ أث ملويا

القانون العرفي الأمازيغي

الجزء ١ · صفحة ٨٣

الباب الأخير: النصوص القانونية •

32

تحت طائلة عقوبة قدرها خمسة فرنكات. ()

أولا: منطقة القبائل

كل من يشاهد صيادين فى حقله باستطاعته إيقافهم، وإن رفضوا

المغادرة، فعلية طلب النجدة وتكون العقوبة خمسة فرنكات

ويعاقب بخمسة وعشرين فرنكا كل شخص يتواعد مع صيادين أجانب للصيد على أراضي القرية.))

2

النول

33 - إن هذا القانون صودق عليه من قبل سكان القرية صغيرهم وكبيرهم تحت رئاسة أمين القرية ومعاونيه

الباب الأخير: النصوص القانونية

ثانيا قانون قرية معاتقة Maatka :

أولا: منطقة القبائل

1 - إن الهدف من هذا القانون هو توحيد الاجتهاد القضائي لمؤسسات ثاجماعت تطبيقا للأعراف السارية المفعول منذ القدم في قبيلة معاتقة. ()

- 2

يجب

أن يكون لكل قرية " أمين " يرأسها، وعدة "طمان"، والذين

" "

يقومون باختيار " أمين " لكل القبيلة، ويقوم هذا " الأمين" باختيار " طمان" لكل القبيلة ويكون هؤلاء تحت إشرافه ويخضعون لأوامره، وتكون قراراته غير قابلة لأي طعن

في حق الشفعة: يمارس حق الشفعة على العقارات المشاعة، وكذا التي يملكها الأخوة

ياحة

إذا باع شخص مالك في الشيوع مع شخص قاصر حقه في العقار، فإنّ نافذا إلا بعد بلوغ القاصر سن الرشد، وباستطاعة هذا الأخير

البيع لا يصبح

أي) القاص قبل حلول ذلك الأجل، استعادة ملكه عادة ما تؤجر أشجار العلف من الدردار أو البلوط للذين ليست لهم أشجار في حقولهم

نام

الميالي

يحق للغائب استعمال حق الشفعة بالنسبة لنصيبه وكذا نصيب إخوته الغائب

ولكن سكان القرية هم الأولي من الأجانب باستئجارها حتى لا يقتحم الأجنبي تراب القرية، فهذه الأخيرة تعتبر في حكم الجمهورية لها قانونها الداخلي وسلطتها على العقارات ولا يكون البيع نهائيا إلا بعد ثلاثة أيام من رجوع

القضائية المستقلة.

الهدف من هذا النص هو المحافظة على الثروة الحيوانية للقرية، من طرائد وحيوانات مفترسة كالأسود) IZEM) ، والنمور (AKSSIL) ، أو الفهود (Aghiles) وهذه الحيوانات الثلاثة لم تنقرض من غابات الجزائر وبالأخص بلاد القبائل إلا في عام 1930، وهو تاريخ قتل أخر أسد، وقد ساهم الاستعمار الفرنسى في القضاء على تلك الثروة الحيوانية، إذ صدر قرار للحاكم العام للجزائر في 22 مارس 1844 منح تشجيعات وعلاوات مالية للقضاء على الحيوانات المفترسة كالأسود والفهود والوعول والذئاب، وتدفع تلك العلاوات من اعتمادات مالية سرية للدولة، ونتيجة لذلك فإننا لا نجد

اليوم لتلك الحيوانات أي أثر في الجزائر

4

3 - إذا حصلت مصالحة في نزاع أمام مؤسسة ثاجماعت، فإنها تكتسب طابعا نهائيا ولا يمكن الرجوع فيها مهما كانت قيمة النزاع

في الوكالة .. يسمح بالوكالة في كل تراب القبيلة، وإذا تلقي الوكيل سلطة تمثيل آخر أمام القضاء، فإنه يباشر مهمته دون إمكانية منعه

من ذلك

يشير هذا القانون إلى أنّ الأعراف قديمة قدم تواجد الإنسان بتلك المنطقة، كما عرفنا في الباب الأول

163

162