القانون العرفي الأمازيغي: الكتاب الأول في القانون الجزائي لحسين بن شيخ أث ملويا

القانون العرفي الأمازيغي

الجزء ١ · صفحة ٨٦

• الباب الأخير: النصوص القانونية

11

يدفع

أولا: منطقة القبائل

كل من فوجئ من قبل المالك وهو يسرق فوق أشجاره: التين الزيتون، الرمان، العنب أو التين المذكر (Addekar)، فإنه للمالك التعويضات التي يطلبها منه هذا الأخير كما يدفع زيادة على ذلك غرامة قدرها عشرة ريالات لمؤسسة " ثاجمعت " وإذا لم ترفع الشكوى إلى رئيس " ثاجمعت " فلا محل لدفع الغرامة

12 - كل من تشاجر مع امرأة يدفع غرامة قدرها خمسون ريالا، سواء

13

كانت المرأة هي البادئة بالاعتداء أم لا، غير أنه إذا كانت المرأة هي البادئة بالاعتداء فإن زوجها هو الذي يدفع الغرامة التي يحددها

الرئيس

كل من يرعى مواشيه في أرض الغير يدفع ريالين، إذا ما فوجئ من قبل رئيس " ثاجمعت " وإذا كان المالك هو الذي فاجأه فلا يكون محلا إلا للتعويض

• الباب الأخير: النصوص القانونية

15 -

- 16

17

أولا: منطقة القبائل

كل من غاب عن اجتماع لمؤسسة " ثاجمعت " يدفع ريالين غرامة وكل من لم يحضر أثناء المناداة يدفع ربع ريال، ما لم يرخص له من

قبل رئيس " ثاجمعت"

إذا تشاجر شخصان أو ثلاثة أو أربعة فيما بينهم فانه يدفع كل واحد منهم نصف ريال غرامة وفي حالة العود الأولى ريالا واحدا غرامة وفي العود الثانية غرامة قدرها دورو (Douro) ، وفي الثالثة اثنان

دورو.

- كل من يقطع شجرة يعوض قيمتها نقدا للمالك، وتحدد تلك القيمة من قبل شيوخ القرية

18 ـ كل من يسرق حيوانا قصد استهلاكه في الخفاء (Thasegloth) ، يدفع للمالك تعويضا قدره خمسة وعشرون ريالا، وإذا رفع هذا الأخير شكوى للرئيس فتطبق عليه غرامة قدرها خمسون ريالا حتى ولو كان الحيوان المسروق دجاجة، ويعوض السارق إضافة إلى ذلك ثمن

الحيوان المسروق

وتتمثل الأراضي المحظور فيها إطلاق الحيوانات في تلك 19 - كل من يسرق المسافرين يدفع خمسين ريالا غرامة.

المزروعة بالزيتون، التين، حقول العلف، حدائق الخضر، الحقول

أشجار الدر دار (Aslen)

14 ـ كل من يخالف محظورات (Défenses) الرئيس يدفع ريالين غرامة ما لم يكن مرخصا له بذلك من قبل هذا الأخير، وتتعلق هذه المحظورت بأملاكه وليس بأملاك الغير. ()

هذا النص خاص بالحظر في بدء جني الزيتون أو التين ما لم ترخص ثاجماعت بذلك.

20

21

-

كل من يسرق في الأسواق يدفع مائة ريالا غرامة خمسون منها لفائدة القبيلة، والخمسون الأخرى لفائدة قريته، إضافة إلى رده قاية النعام

للمسروقات أو قيمتها نقدا

إذا وقع شجار بين شخصين وقام أشخاص آخرون بمساندتهم، فإنهم يدفعون غرامة، وإذا ساند عدة أشخاص أحد المتشاجرين دون الآخر فيعاقب كل واحد منهم بخمس ريالات غرامة.

169

168