القانون العرفي الأمازيغي
الجزء ١ · صفحة ٨٥1
• الباب الأخير: النصوص القانونية
أولا: منطقة القبائل
ثالثا - قانون قرية تاسلنت (منطقة أقبو)
كل من يسرق من منزل أثناء الليل، يدفع إذا ثبت الفعل ضده لمؤسسة " ثاجمعت ") (غرامة قدرها خمسون ريالا، وخمسين ريالا أخرى تعويضا لمالك المنزل إضافة إلى إرجاعه الأشياء المسروقة مادامت في حيازته أو يعوض صاحبها عن قيمتها.
2 - كل من يسرق من حديقة مزروعة بالخضر يدفع إذا ثبت الفعل ضده لمؤسسة " ثاجمعت " خمسة وعشرين ريالا كغرامة مالية وخمسة وعشرون ريالا أخرى لمالك الحديقة، إضافة إلى دفعه لمالك الحديقة قيمة ما سرقه نقدا.
3 - كل من يطلق عيارا ناريا بواسطة بندقيته على شخص آخر يدفع مائة ريال غرامة لمؤسسة " ثاجمعت" إذا لم تصب الضحية بجروح، وفي " حالة إصابتها بجروح فإنه تطبق عليه عقوبة القصاص (أي يطلق عليه العيار الناري كما أطلقه على الشخص الآخر)، غير أنه إذا تنازلت الضحية عن حقها في الانتقام فإنها تتلقى ثمن دمها حسبما
4
2
يحددة القاضي
إذا ارتكب الشخص جريمة القتل العمدي فان القبيلة تستولي على أمواله بما في ذلك حقه في المياه، ويقتص منه بقتله أو يدفع ثمن الدم إذا قبل ذلك أهل الضحية. (3)
جميع
2
5 - كل من يضرب آخر بسيف أو ساطور ولم تحدث جروح
فإنه يدفع
مؤسسة ثاجماعت) la djemaa) هي الجمعية العامة لسكان القرية ولها رئيسها. من النادر أن تقبل الضحية الدية، فغالبا ما يفر الفاعل من القرية تفاديا للانتقام.
• الباب الأخير: النصوص القانونية
- 6
– 7
- 8
أولا: منطقة القبائل
خمسين ريالا غرامة، وان حدثت جروح للضحية فانه تطبق قاعدة القصاص غير أنه إذا تنازلت الضحية عن حقها في الانتقام فإنها تتحصل على ثمن دمها حسبما يحدده القاضي
يعاقب بثمانية ريالات غرامة كل من يهدد آخر بواسطة سيف أو ساطور دون أن يضربه به كل من يضرب آخر بواسطة عصا أو حجر يدفع خمسة ريالات غرامة، ويكون للضحية الحق في الانتقام أو الحصول على ثمن الجروح
إذا رضيت بذلك، وإذا لم تصب بجروح فلا محل للتعويض كل من يهدد آخر بواسطة العصا أو الحجر دون ضربه يدفع ريالا واحدا لمؤسسة " ثاجمعت ".
إذا صرخت امرأة طالبة النجدة إنقاذا الشرفها) محاولة الاغتصاب) ويحرر بذلك تقرير إلى مؤسسة " ثاجماعت"، فإنّ الفاعل يدفع خمسين ريالا غرامة لمؤسسة " تيمشرط " () زيادة عن قيام مؤسسة " ثاجمعت " بكسر سقف منزله. وإذا لم تعرض القضية على مؤسسة " ثاجمعت " فلا محل لتطبيق الغرامة
كل من يسرق ليلا أوعية لتجفيف التين (Addnech) أو علفا فإنه يدفع تعويضا للمالك إذا ثبت الفعل ضده، ويعوض إضافة إلى ذلك قيمة ما سرقه، وإذا رفعت الشكوى إلى مؤسسة " ثاجمعت" فإنه يدفع عشرين ريالا غرامة ولا محل لدفع الغرامة إن لم ترفع الشكوى
تعني تيمشرط التوزيع، ويتعلق الأمر بالأموال المستعملة في شراء الثيران أو الكباش، والتي يوزع لحمها بين سكان القرية في الأعياد مثل عيد بدء موسم
167
الحرث Iwedjiven.
166