القانون العرفي الأمازيغي: الكتاب الأول في القانون الجزائي لحسين بن شيخ أث ملويا

القانون العرفي الأمازيغي

الجزء ١ · صفحة ٨٨

• الباب الأخير: النصوص القانونية

39

أولا: منطقة القبائل

عشرة ريالات لـ " ثاجمعت " غرامة بالنسبة للزيتون أو العنب أو التين إضافة إلى قيمة الخسائر التي يدفعها نقدا للمالك كل من مات عنده ثور، بقرة، أو نعجة له الحق في "إلزام ثاجمعت في أن تشتري اللحم بدافع النجدة تطبيقا للعرف. (1)

40 - يجب على كل من يبيع منزلا، أو حقلا به أشجار مثمرة، أو حقلا للرعي، أو حديقة للخضر أن يعلن ذلك لأخوته وأقاربه وشركائه وسكان القرية إذا كان البيع لصالح شخص من غير أهل القرية، فإذا أراد أحد من هؤلاء الحلول محل المشترى فعليه دفع ثمن المبيع للبائع خلال مدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم البيع

41 - كل من يخفي الحقيقة إضرارا بالغير أو يشهد شهادة الزور، أو ينظم إلى أحد الأطراف المتنازعة يدفع عشرة ريالات غرامة

42 - لا تقبل شهادة الشخص ضد شخص آخر، ويكون معروفا عنه بأنه

عدوه

43 - إذا لم تعرف الحقيقة وكان الإنكار هو القائم في قضية ما فإنه يلجأ

إلى اليمين الحاسمة الجماعية

الباب الأخير: النصوص القانونية.

ثانيا: منطقة وادي ميزاب

له

[2]

منطقة وادى ميزاب

173

راما

كالعارضية

ايک رمات رقت

كيوليتا

يقوم الرئيس بتحديد كمية اللحم التي يجب أن يشتريها كل شخص من سكان القرية.

172