الربيع بن حبيب محدثا وفقيها عمرو بن مسعود الكباوي أبو القاسم

الربيع بن حبيب محدثا وفقيها

الجزء ١ · صفحة ١١٤

الله عليه وسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها

وإذنها صماتها.

26 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه، ولا يساوم على سوم أخيه». ومن كتاب البيوع:

27 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار مالم يفترقا، قال الربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة أي هذا ويشتري هذا وليس كما قال من خالفنا بافتراق کا الأبدان. أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر فلا يستقيم على هذا

الحال بيع

لأحد.

يبيع

28 - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا يشترطها المبتاع

ومن باب في الرباً:

29 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يد بيد.

كلامها فقال، والله لا

30 - أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن طلحة بن عبيد الله أنه التمس من رجل صرفا، فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه فقال: حتى يجيء خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضر يسمع أفارقكما حتى يتم الأمر بينكما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.

ومن كتاب الأحكام: 31 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي فأحكم بينكم ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من ناره قال الربيع: ألحن: أقطع وأبلغ وأحق. 32 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيئة على من ادعى. واليمين على من أنكره. 33 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حاز ارضا وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فهي للذي حازها وعمرها ولا حجة للخصم فيها

ومن باب في الرجم والحدود: 34 - أبو عبيدة عن جابر قال: الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة فأما الوتر فلقوله عليه السلام لأصحابه: «زادكم الله صلاة هي الوتر». 35 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عمر قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأته زنيا: فقال لهم: أتجدون في التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا: نفضحها ويجلدان! فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها للرجم آية فأتوا بالتوراة فاتلوها. قال فأتوا بها ونشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها الحجارة.

36 - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص فقال: إن ابن وليدة زمعة هو ابني

-213 -

-212 -