الربيع بن حبيب محدثا وفقيها
الجزء ١ · صفحة ١٢٣ب - آراؤهم في بعض مسائل الأصول:
1 - شرع من كان قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ وقصه الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم علينا على جهة التشريع
(32)
2 - الإجماع القولي حجة قطعية والإجماع السكوني حجة ظنية 3 - الحديث الأحادي يفيد العمل ولا يفيد العلم فلا يحتج به في العقائد). 4 - عمل أهل المدينة أو إجماعهم ليس حجة على غيرهم)
00
5 - مذهب الصحابي ليس حجة على غيره 6 - إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله، ولم يمكن الجمع بينهما فالقول أقوى لأنه أساسا موجه إلينا، والعمل يحتمل الخصوصية). 7 - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).
8 - لا خيار للناس في حكم ثبت بنص القرآن، ويدخل في هذا قضية التحكيم "
9 - في عدالة الصحابة ثلاثة أقول القول الأول: الصحابة كلهم عدول إلا من فقه القرآن الكريم كالوليد بن عقية، وثعلبة بن حاطب.
القول الثاني: الصحابة كلهم عدول وروايتهم جميعا مقبولة إلا في الأحاديث المتعلقة بالفتن ممن خاضها. القول الثالث: الصحابة كغيرهم من الناس من اشتهر بالعدالة فكذلك، ومن لم يعرف حاله بحث عنه
(32) أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي، مرجع سابق، ج 2، ص 60.
(33) نفس المرجع، ص 66.
(34) نفس المرجع، ص 15 المرجع، من 69.
(35)
(36) نفس
(37) علي يحيي معمر: (ت 1980 م) الإباضية مذهب من المذاهب الإسلامية المعتدلة - مخطوطة: الورقة 14. (36) نفس المرجع بص (39) نفس المرجع ص. (40) أبو محمد
السالمي، المرجع السابق، ج 2، ص 42 - 43
10 - الأعمال التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض العبادات لسبب عارض، أو فعلها ولم يعد إليها، أو لم يثبت أنه داوم عليها، لا يعتبرونها سنة، وإنما يرونها واقعة حال يمكن الإتيان بها في ظروف مشابهة فقط اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهم لا يقولون بسنية المسائل الآتية:
القنوت في الصلاة
رفع الأيدي. عند التكبير
تحريك السبابة عند التشهد
الجهر بكلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة.
زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. 11 - إذا اختلف المجتهدان في القطعيات فأحدهما مصيب .. ، والآخر مخطيء أثم، وإذا اختلفا في الظنيات أي) في الفروع، فإباضية المغرب وابن بركة من أئمة المشرق يرون أن أحدهما مصيب له أجران - وأن الآخر مخطيء وله أخر واحد جزاء اجتهاده. أما إباضية المشرق وأبو يعقوب الوارجلاني من أئمة المغرب فيرون أن كلا المجتهدين مصيب
1421
ج - القواعد الفقهية التي تراعي في تفريعاتهم الفقهية) للإباضية تفريعات فقهية تنضوي تحت القواعد الفقهية الأساسية نذكر منها
مايلي:
(41) أ - علي يحي معمر، نفس المرجع، ص 15.
292 - 291
ب - سالم بن حمد الحارثي، العقود القضية في أصول الإباضية - سوريا ولبنان: دار اليقظة العربية، لا. ت. م (42) أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي نفس المرجع، ص 279. (43) راجع: ضياء الدين عبد العزيز الليني (ت 1223 هـ) النبيل وشفاء العليل (تعليق: بكلي عبد الرحمن بن عمر). 2 الجزائر: المطيعة العربية، 1969 م. ج: 1، ص 286 287 288 289 290، وج: 2 ص: 659، 660 + 661، ج 3، ص 1099، 1100، 1101، 1102.
-231 -
-230 -