الربيع بن حبيب محدثا وفقيها عمرو بن مسعود الكباوي أبو القاسم

الربيع بن حبيب محدثا وفقيها

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

جـ) باب في التيمم: 1 - هل يجدد التيم عند كل صلاة؟. قال الربيع بتجديد التيم عند كل صلاة إلا إن جمعت فإنه يجتزاً بتيم واحد، وعلل ومن على رأيه ذلك بثلاث علل: إحداها: إن التيم لا يرفع الحدث وإنما هو مشروع لاستباحة أقل ما يمكن له

من الصلاة

والثانية: إنه لا يتيم قبل وقت الصلاة.

والثالثة، إن تكرار طلب الماء واجب لكل صلاة، فإذا لم يوجد الماء عدل

إلى التيم"

د) باب أوقات الصلاة:-

1 - ما حكم من أخر الصلاة عن وقتها

قال الربيع: كل صلاة بوقتها حتى إنه: بكفر من أخر عمدا صلاة إلى وقت صلاة بعدها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «وقت صلاة الظهر مالم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب مالم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس، وقال: لولا أن أشق عليكم لأمرتكم بصلاة العشاء في آخر نصف الليل وكان يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر - ويروى لثلاث عشرة - وفرقوا بينهم في المضاجع

163 64

(61) أبو ظاهر إسماعيل بن موسى الحيطاني (ت 750 هـ). قواعد الإسلام - التحق بكلي عبد الرحمن بن عمر) غرداية: المطبعة العربية سنة 1976 م. ج: 1. ص 193 (62) أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري صحيح مسلم، القاهرة المطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ج 2، ص 104 .. (63) لم أعثر على حديث بهذا القط، وقد جاء في كتاب الإيضاح الجزء الثاني صفحة 87% للشباخي، وفي نيل الأوطار للشوكاني الجزء الأول صفحة 413 من رواية أحمد وابن ماجة والترمذي مانصه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى لك الليل أو نصفه. (84) أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزوي، (ت 60 هـ) جامع الأصول في أحاديث الرسول. (الحق: عبد القادر الأرناؤوط)، لا. ب. مطبعة الملاح، لا. ت، 5، ص 187. (65) أبو غانم بشر بن غانم مرجع سابق، ج 1، ص 41

ه) باب الأذان والإقامة: 1 - هل على المرأة أذان أو اقامة؟.

أجاب: لا. 2 - إن تكلم المؤذن في أذانه وإقامته أيتم على ما مضى من أذانه وإقامته أم

يستقبل؟. أجاب: أحب إلي ألا يتكلم من حاجة ويبني على ما مضى من أذانه وإقامته)

الإعادة

و) باب القراءة والإقامة في الصلاة: 1 - ما حكم رجل يدرك الإمام وهو راكع؟.

لم أر عليه

أجاب: إذا أدركه ولم يرفع رأسه من الركوع فليكبر التكبيرة التي نفتتح بها الصلاة ثم يركع وليصل معه وليعتد بها، وإذا أدركه ساجدا فليكبر ويسجد" 2 - أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟ وإن دخل عليه في صلاته تلك

رجل واحد؟.

أجاب: نعم، وإن جاء رجل واحد فليقم إلى جنب الإمام عن يمين الإمام ". 3 - أيقرأ الرجل في صلاة التطوع بأم القرآن وحدها؟. أجاب: لا، إلا ومعها سورة من القرآن 4 - أيقرأ الرجل في الأولى والعصر بشيء من القرآن غير فاتحة الكتاب؟. أجاب: لا، إلا بفاتحة الكتاب بينه وبين

(16) نفس المرجع، ص 45

(67) أي: يستأنف.

(68) نفس المرجع، عن 40 (69) نفس المرجع، ص 74 (70) نفس المرجع. 70) نفس المرجع، ص 77 (72) نفس المرجع، ص 78.

178

-237 -

-236 -