الربيع بن حبيب محدثا وفقيها
الجزء ١ · صفحة ١٢٧5 - أيقرأ في أربع الركعات كلهن بفاتحة الكتاب وحدها؟. قال: نعم، ذلك أحب إلي وبه نأخذ.
نا باب السلام من الصلاة
-1 - كيف يسلم الرجل إذا أراد أن ينصرف من صلاته؟.
2 - امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء،
، ومعهم أبوها أو أخوها أو ابنها أيغسلونها؟. أجاب: يغسلها زوجها، وإن لم يكن زوجها وكان أبوها أو أخوها أو غيرهما من القرابة فليغسلوها من وراء الثياب فإن الموت كربه
أجاب الربيع: عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسليمه واحدة، ثم ينصرف ي) ومما جاء عن الربيع في باب الزكاة:
بوجهه إلى يساره حتى يرى على يساره خده"
ح باب في صلاة المسافر:
كان
(74)
1 - أيتطوع الرجل وهو مسافر قبل الصلاة وبعدها؟.
أجاب: نعم يتطوع قبل الصلاة وبعدها
ما
2 - أيصلي الرجل التطوع وهو على ظهر دابته ويسجد؟.
1 - إذا كانت الأرض خراجا ليس فيها عشر، لأنه لا يجتمع الخراج مع
العشر
(79)
2 - ما زاد على المائتين درهما ففي كل أربعين درهما درهم، وما زاد على العشرين مثقالا ذهبا ففي كل أربعة مثاقيل عشر المثقال، ولو بلغت القناطير، وما دون الأربعين درهما فليس فيه شيء وكذلك ما دون أربعة مثاقيل"
أجاب: نعم ولا بأس بذلك، ولكن لا يسجد بل يوميء برأسه إيماء، ولا يضره إن ك ومما جاء عنه في باب الصوم:
وجهه لغير القبلة.
ط) باب الصلاة على الجنازة:
1 - من أخذ في قضاء ما عليه من شهر رمضان ثم أفطر من غير عذر، فإنه يستأنف ما قد كان عليه من القضاء، وإن مات ولم يصم. ما من شهر رمضان صام عنه وليه، وإن لم يصم عنه وليه أطعم عن كل يوم لم يصمه مسكينا 1 - أيصلى على الرجل والمرأة إذا ماتا جميعا صلاة واحدة؟ وإذا كان الرجال 2 - إذا أصبح المسافر صائما في رمضان ثم أفطر، بطل ما هم من الشهر إذ والنساء أكثر من اثنين فكيف تتم الصلاة عليهم؟. ليس المسافر أن يصوم رمضان في السفر ويفطر، فإما أن يفطر، وإما أن يصل أجاب: إن الرجل يكون أمام المرأة، والمرأة مما يلي الإمام، فإن أكثر من ذلك صومه، وإن صام وأفطر ثم وصله بعد ذلك. وعليه أن يستأنف رمضان، إلا أن رجالا ونساء فيكون الرجال مما يلي القبلة، والنساء مما يلي الإمام. وبهذا قال أبو يكون صام أياما بعدما أفطر ثم وصله بعد ذلك. فأما ما كان صام قبل أن يفطر فإنه حين أفطر بطل ما كان صام وليس عليه كفارة).
عبيدة
(73) نفس المرجع، نفس (74) نفس المرجع، ص 96. (75) نفس المرجع، ص 788 (76) نفس المرجع، ص 189. (77) نفس المرجع، ص 214.
(70) نفس المرجع، ص 210 - 219
(79) عامر بن علي الشماخي الإيضاح، مرجع سابق، ج 2، ص 42.
(80) نفس المرجع، ص 45 - 46.
(81) أبو غانم بشر بن غانم، مرجع سابق، ج 1، ص 277. (82) نفس المرجع، ص 345 - 346.
-239 -
-238 -