مذكرات ووثائق رسمية عن وادي ميزاب
الجزء ١ · صفحة ٧– 11 –
-10 -
J.
الغاء وظيف القائد وجعله منتخبا انتخاباحر امن اعضاء المجلس البلدي كما ينتخب آلان خليفته لمدة ثلاث سنوات ويسمى شيخ المدينة أو رئيس الجماعة كما كان يسمى قديما. ونؤكد لكم مقدرة اصغر بلدية على تحمل تكاليفها المادية وغيرها كما هو الواقع فعلا اليوم فان كل مدنية قائمة بجميع واجباتها الداخلية على تشعبها من غير أن تحمل الميزانية العامة درهما ولا دينارا.
كما نطلب ان يكون لمدن ميزاب السبعة مجلس عام مركزه بغرداية يتركب من واحد وعشرين عضوا. مشايخ المدن السبعة ونائبين منتخبين من بين اعضاء كل بلدية لادارة شؤون ميزاب العامة وتقرير ميزانيته. ولهذا المجلس حق اصدار القرارات في دائرة اختصاصه بالاغلبية تكون نافذة بشرط ان لا تمس السيادة الداخلية لبلدية كل مدينة ينتخب هذا المجلس من بين اعضائه رئيسا يتولى الاشراف على تنفيذ مقرراته ويمثل ميزاب لدى الحكومة الفرنسية ويسمى (برئيس الائتلاف الميزابي)
ومن اختصاصات هذا المجلس تعيين مدير الامن العام واعوانه واعضاء المحكمة الزجرية التي ترفع لها المخالفات والجنح والجرائم فتصدر حكمها فيها 3 - وجهة الار
على سير
بفرنسا:
يمثل الحكومة الفرنسية بميزاب مقيم عام او مراقب مدني وظيفته الاشراف الادارات العامة لضمان مسايرتها للمعاهدة 4 - من الوجهة القضائية: ا - ارجاع جميع المحاكم الشرعية الملغاة بنورة ومليكة ورفع محكمة بريان والعطف الى الدرجة الاصلية حتى يكون في كل منها قاض وباش عدل وعدل وعون ت كما كان سابقا. ونؤكد لكم ان كل مدينة تستطيع ان تسد مصاريف موظفي محكمتها كما نؤكد لكم ان في الامة اكفاء لشغل هذه المناصب
ب - تعيين هؤلاء الموظفين في المحاكم من طرف الهيئة الدينية (العزابة) في المدينة فانهم المشرفون على الحياة الدينية والشرعية والاجتماعية. وقد كان القاضي عند مجيء فرنسا الميزاب هو شيخ العزابة وذلك هو رسم خاتمه الدي يختم به الرسوم ج - يبقى للقضاة حق التوثيق في جميع الرسوم والحكم في الاحوال الشخصية وجميع المسائل المالية في المعاملات والمواريث وغيرها من غير قيد ولا شرط ولا تخرج عن اختصاصهم الا الجرايم التي هي من اختصاصات المحكمة الزجرية د - الغاء استيناف الاحكام الى محكمة المطلب الأول بالبليدة ومجلس
التعقيب بالجزائر
لا
ه - إعادة تنظيم مجلس الاستيناف الميزابي المسمى بمجلس (عمي سعيد) والرجوع به الى ماكان عليه عند مجيء فرنسا. وذلك انه يتركب من سبعة علماء احرار غير القضاة تقدم الهيئة الدينية في كل مدينة عالما من علمائها ويجتمع السبعة وينتخبون رئيسا لهم. ولهذا المجلس حق تعقيب الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الابتدائية المرفوعة اليه فييرم وينقض
5 - من
2
رجهة الاقتصادية:
تطلب ان تبنى سياستها على اعتبار البلاد ملكا خاصا لاهلها ولهم وحدهم حق التصرف فيها بحرية تامة افرادا وجماعات ولهم حق التمتع بجميع حقوقها فاذا انشئت عيون مثلا وجب أن تكون من مال الامة وملكا للامة أفرادا او شركات او بلديات لا يتحكم فيها اجنبى مطلقا ولا تعطى في أي جزء من اراضى ميزاب امتيازات لفرد او جماعة او شركة كائنة من كانت الا بموافقة المجلس العام ومجلس البلدية لتلك الجهة مع الاحتفاظ بجميع الحقوق اما الضريبة المقررة في المعاهدة فيعاد النظر في تقديرها حسب الوقت في المجلس العام اذا تم انتخابه فيقرر ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين ممثل فرنسا فان