الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ١١

حكم مياه الآبار

طورت طيرا تكان

تمن لها وتعمل النجس

الحالة قد فارقت وبانت

إن لم تكن يا لزوجة الداني

با طبارة الصلاة تعتبر

أو خالطتها وهي ثم راكدة

يجانة مائعة أو جامعة

ماء الآثار والحار والمطار

إلا الذي تغيرت مطاهر

الغير ملازم لها في الظاهر

طيارة السلام، أي نزالة الألماس من جميع البنت مثل: الاعتمال من الجنابة والحيض والنظام، ثم الوضوء

العتير) أي يحكم بطهارتها حكا شرعيا.

الياء التي لا تحزن العبادة، أي اللافتان والرسوم، هي: المياه التي تغير لونها وضب ورائحتها، ولو بشيء طاهر مثل: البن

وقال الإمام المالي رحمه الله تعالى في جوهر النظام: وقيل في الله إذا ما استقبلا يجوز أن تجعله مغلا فغسلت منه النجاسات معاً ولا ترى به الوجوه فاسمع

اكها تغيرت

أم لا ولو مع النجاة كثرت

ماه سال به ظاهر: كما استعمل في أحضا الوضوء، فلا يجوز رفع الحدث بها من الجنابة، ولا الحميض والنفاس، ويجوز تطوير التنجس يا عالم لكن بها لزوجة. وكذلك المياه التي خالطتها النجاسة وهي راكدة. كينة برية، أو دم سائل غير مكتب، فلا يجوز استعماله المرسوم أو رفع الحدث من الجنابة والحيض والنفاس.