الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٢

حكم مياه الآبار المنتجة

واستراح البشر إذا نجا

مائع كمثل بول ها

أي يجب نزح البشر إذا وقعت فيه الجلسة مائعة، مثل البول والدم والحمرة و كذلك الميتة ومدرة إنسان ورود ما لا يؤكل له، فإن كانت البشر لا تفوح الكثرة ماله، يخرج منها قدر ما فيها من اداء المنتجي، لما روي عن الي انه قال: الا يبول أحدكم في الله الراكدة. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: في القارة اللع في البشر فيخرج عاود که احله قبل فإن عليهم الماء يخرج نه بقدر ما رون أنه كان فيه.

وفي هذا المتي قال الاسم الساني رحمه الله تعالى في جوهر النظام:

ينة إلا دجاجة ما

أتي منذ كان قول العلماء

إن توفت في الوقت فهو طيب

وقوع أربعين منه على

ويوجب المزح لبشر إن وقع

في الجي مع جميع ماه دع

وابشر لا تفسد بالأنجاس إن لم تكن خرج في القياس ولاحها قبل فراغ الله وقيل أن ينقص بالألام

وال رحمه الله تعالى:

وإن كرد من أربعين درا فالشرح أرجون فيها يرى وإن الدجاجة فيا توي من قوات الاحتجة لن تزعت في الوقت من البتر، فلا بأس أن يشرع أربعون دلوا

التعب.

ومن رأي الناظم رحمه الله تعالى أن الحب المتنجسة جب تون ماله أو إخراجه كلبا

-27 -