الولولي في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢٠وأن الحمل وأن تستلقاً
فرمان که القوانا صدنا
مغسلك وقد على الله كل قلب.
(2) المضمضة، والاستثنان من فروض العسل
فصل في سن الوضوء
ومن قبله التي المصطفى
نية على الجدين
عل النحلة وصوه لوى
الرجلين من كذا الولوي رونده
وما استحب في الوضوء أو كره
له في الاقتال ما
ما ياتي
أي من الفضل من الجنسة أو الحيض أو النفاس
النسبة عند الشروع في الغال
(2) قبل البدين إلى از ستين.
(3) إزالة الدولة ان وجالت في شدن.
(4) لوضوء لوضوء الصلاة استشاء الزجان
٢٠ / ٦٠
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.