الولولي في فقه العبادات عبد الرحمن بن سليمان الزواري (أبو زيدت)

الولولي في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢١

ويستحب البلم الأعسالن

والامين على التوال

فإن تكن ثم تنتج المسانة

وليس في مكانه قمامة

فليقل الرجلين وليصل

ولا يعد وضوه الذكي

ومن مستحبات الفن الأداء الأعالي، أي من أول الرش وينزل معه مقوا مجرا، والجده بالامن على

التوالي -

ومن اتبع هذه الطريقة المذكورة في الغسل من الجنابة فله أن يصل بعد قال رجليه إذا لم ينقض وجوده على عورته أو بتجارة.

00000000

00000

باب الحيض

النا حده تم بدا

على سبيل الصحة من غير دارا

من الخريج على مانة أو آية

أو حامل وكل على التلفة

قال تعالى: " ويسترنك من البيض قل هو اني والمزار النساء في الحيض ولا تقربوهين حتى يظهرت فإذا تطبيرن فاتوهن من حيث أمركم الله ..

دم التاء في الجيش، هو دم اخرج من فرج

ا في سبيل الصحة) في حالة الصحية، غير طفلة ولا امرأة اية، ولا حامل، فالم المذكور يصير حيط

-1 -